القرصنة الإلكترونية.. عقوبات مُغلظة أقرها القانون
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
مع التقدم التكنولوجي المتسارع، لم يكن من المفاجىء تفشي ظاهرة القرصنة الإلكترونية، التي تستهدف السطو على حسابات الآخرين بهدف التنكيل بهم أو ابتزازهم ماديًا أو معنويًا، وهنا يبرز الجانب السلبي من استخدام تلك التكنولوجيا، وأمام ذلك حرص المُشرع المصري على وضع مواد قانونية، من شأنها معاقبة كل من يُقدم على هذه الجريمة بشكلٍ رادع.
أنواع القرصنة الإلكترونية
قرصنة على الأشخاص، بالاعتداء على معلوماتهم واختراق حساباتهم، إلى جانب قرصنة أخرى مُتمثلة في الاعتداء على حسابات الجهات الرسمية المملوكة للدولة، وذلك بهدف التخريب، أو الحصول على الأموال، أو منفعة مادية وغير قانونية.
عقوبة القرصنة الإلكترونية
وقد تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبة ضد جريمة اختراق البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، بالحبس والغرامة، لضمان تحقيق الحد من هذه الظواهر السلبية.
حيث تشتمل المادة 18 من القانون، على عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، وقد ورد فيها أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين.
كما ورد في المادة 25 من قانون جرائم الإنترنت، عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.
كما نص القانون، على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تتجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية، في معالجة معطيات شخصية للآخرين، لربطها بمحتوى منافٍ للأداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
أما إذا وقعت الجريمة بالسطو على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، هنا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القرصنة الإلكترونية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم تقنية المعلومات البريد الإلكتروني اختراق البريد الإلكتروني القرصنة الإلکترونیة ولا تتجاوز لا تتجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبيوضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2025