تعديل ضوابط التأسيس للشركات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
علمت «الوفد» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد بصدد إصدار قرار بشأن إعادة تنظيم متطلبات التأسيس للشركات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية.
كما علمت «الوفد» أن القرار يتضمن 5 متطلبات منها إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية ووجود مؤسسة مالية بنسبة ٢٥٪ أو مستثمر مؤهل بنسبة ثلثى رأس مال الشركة ووجود تمثيل نسائى بنسبة ٢٥٪ بمجلس إدارة الشركة وذلك طبقا لطبيعة كل نشاط.
يأتى القرار فى إطار استكمال جهود الهيئة لتطوير القواعد التنظيمية والتشريعية للأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وزيادة نسب استقرارها وحماية حقوق المتعاملين فيها.
كانت الرقابة المالية قد أصدرت مؤخرا تعديلا بشأن بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالى فى الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، حيث ألزمت الشركات الراغبة فى الشطب الاختيارى بإعداد ونشر تقرير إفصاح عن مبررات الشطب قبل السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة، وكذلك إضافة القيمة العادلة للسهم لقواعد تحديد سعر شراء أسهم المساهمين الراغبين فى بيع أسهمهم بحالات الشطب الاختيارى، وكذلك إلزام الشركات بتنفيذ الشطب الاختيارى بأعلى سعر ناتج عن القيمة العادلة للسهم محل الشطب أو أعلى سعر إقفال خلال آخر شهر أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال آخر 3 شهور سابقة لدعوة الجمعية للنظر بالشطب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمات المالية الوفد الدكتور محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لاستخدام علامة الجودة.. وغرامات تصل إلى 3 آلاف ريال
تســري أحكام لائحة علامة الجودة التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم في الجريدة الرسمية على المنشآت التــي تـقوم بتقديم خدمة أو عملية، أو إنتاج أو استيراد أو بيع أو توزيع سلعة معينة، وتتقدم بطلب إلى جهة المنح للحصول على الترخيص لمنتج أو أكثر، شريطة التزامها بأحكام اللائحة. وقد تضمنت اللائحة ستة فصول، شملت التعريفات والأحكام وضوابط الحصول على التراخيص، والتزامات المرخص له والرقابة والمتابعة، والرسوم والجزاءات الإدارية.
وأجازت اللائحة للوزارة إلزام المنشآت بالحصول على الترخيص لبعض المنتجات التي حددتها الوزارة. وأشارت اللائحة أنه لا يجوز استخدام علامة الجودة إلا بعد الحصول على الترخيص من جهة المنح وفقًا لأحكام اللائحة، في حين يجوز للمديرية الاستعانة بجهة تقويم المطابقة للقيام بإجراء المنح.
وحسب اللائحة تقدم المنشأة طلب الحصول على الترخيص إلى جهة المنح على النموذج المعد لذلك مستوفيًا جميع المستندات والشروط التي تتضمن ما يفيد تأسيس شركة تجارية، ووجود وكالة تجارية صادرة عن المصنع أو مالك المنتج ومعتمدة من الوزارة، واستيفاء المتطلبات الواردة في دليل إجراء المنح الصادر عن المديرية، وشهادة تثبت مطابقة المنتج للمتطلبات الفنية بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بالمنتج، وما يفيد وجود نظام إدارة جودة فعال يغطي خط الإنتاج للمنتج، وتقارير اختبارات السلع، وملخص يتضمن تحديد كمية الإنتاج، وخريطة للمنشأة ومستودعات تخزين السلع، وتحديد مكان ومساحة علامة الجودة على السلعة، وبيان المسمى التجاري "العلامة التجارية" للسلعة، وسداد الرسوم.
وأفادت اللائحة بأن الموافقة المبدئية لطلب الحصول على الترخيص من جهة المنح تصدر خلال 30 يوما من تاريخ استيفاء الطلب لجميع المستندات والشروط.
وبينت اللائحة أن جهة المنح تقوم بعد صدور الموافقة المبدئية لطلب الحصول على الترخيص بزيارة مقر المنشأة طالبة الترخيص، للتدقيق والتحقق من فعالية نظام إدارة الجودة للمنشأة، والإمكانيات الفنية للمنشأة، وآلية عمل خطوط الإنتاج، ويجوز لجهة المنح عند التدقيق على المنشأة سحب عينات عشوائية من خط الإنتاج للتحقق من متطلبات الفحص والاختبارات.
وأشارت اللائحة إلى أن الترخيص يصدر بعد معاينة وفحص موقع المنشأة وتقييم أوضاعها والتحقق من استيفاء جميع المستندات والشروط خلال 90 يوم عمل من تاريخ تقديمه، وفي حالة عدم استيفاء المنشأة طالبة الترخيص للاشتراطات والمتطلبات يجوز لجهة المنح منح طالب الترخيص أجلا لا يتجاوز 90 يوم عمل لمرة واحدة لاستكمال نواقص الطلب.
وحددت اللائحة أن مدة الترخيص 3 أعوام، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة بذات الشروط والإجراءات على أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن 60 يوما. وتقوم المديرية بنشر بيانات المنتجات الحاصلة على الترخيص عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات التقييس في الوزارة.
وأجازت اللائحة لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه.
وبينت اللائحة أنه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لأي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، واستيفاء المتنازل إليه ذات الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص.
وفي تصريح صحفي قال عماد بن خميس الشكيلي، المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن لائحة علامة الجودة تهدف إلى تعزيز التنافسية بين المنتجات المحلية والمستوردة، ورفع جودة المنتجات وخطوط الإنتاج، مما يسهم في بناء ثقة المستهلك وزيادة الإقبال عليها من قبل القطاع الحكومي. ومشيرًا إلى أن الاعتراف المتبادل بعلامة الجودة مع الدول الأخرى يسهل فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات العمانية، ويدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وأكد الشكيلي أن المنتجات العمانية حققت حضورًا قويًا خلال الفترة الماضية على المستويين المحلي والدولي، مما أدى إلى زيادة الطلب عليها في الأسواق العالمية، بفضل جودتها واحترافيتها في التصنيع.
التزمات المرخص له
وحددت اللائحة عددًا من الالتزامات التي يجب على المرخص له الالتزام بها، منها استخدام علامة الجودة بالطريقة التي تحددها المديرية، وعلى أنواع وأصناف المنتجات المرخص لها فقط. كما يجب تطبيق خطة مراقبة الجودة، وإجراء فحوصات دورية على المنتج، وتقديم تقارير دورية للمديرية. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم المرخص له بإجراء فحص ومعايرة شاملة ودورية لجميع أجهزة الاختبار والقياس، وإخطار المديرية كتابة بأي تعديل يطرأ على المنتج أو في حالة التوقف عن إنتاج السلع المرخص لها باستخدام علامة الجودة.
وأوضحت اللائحة أنه تتولى المديرية الرقابة والمتابعة الدورية على المرخص له من خلال زيارات معلنة أو فجائية.
وبينت اللائحة أنه يتم التفتيش الدوري على المرخص له وإعداد تقرير بنتائج الفحص بعد القيام بالآتي: فحص السجلات الخاصة بضبط الجودة والاطلاع على نتائج الاختبارات، وفحص السجلات الخاصة بنتائج مطابقة المنتج المرخص له في استخدام علامة الجودة، والتأكد من مطابقته للمتطلبات الفنية، وسحب عينات عشوائية من السلعة الموضوعة عليها علامة الجودة واختبارها للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية الخاصة بها.
وأشارت اللائحة إلى أن المديرية تقوم بتلقي ودراسة الشكاوى المتعلقة بالمنتجات المرخص لها في استخدام علامة الجودة.
وحددت اللائحة رسوم دراسة طلب الحصول على الترخيص، حيث حددت قيمة الرسم 50 ريالا عمانيا على الدراسة المبدئية لطلب الحصول على الترخيص أو تجديده، وللتفتيش الميداني لطلب الحصول على الترخيص أو التجديد، و500 ريال عماني لإصدار الترخيص.
الجزاءات الإدارية
كما حددت اللائحة الجزاءات الإدارية التي تطال المخالفين لأحكام اللائحة التي تتمثل في إنذار المرخص له كتابة مع إلزامه بإزالة أسباب المخالفة خلال أجل مناسب، وغرامة إدارية لا تزيد عن 3000 آلاف ريال عماني، وإيقاف الترخيص بشكل مؤقت لحين زوال أسباب المخالفة، إلغاء الترخيص.
وأوضحت اللائحة أنه يلغى الترخيص في عدد من الحالات هي: عدم مزاولة النشاط المرخص له لمدة 6 أشهر دون تقديم عذر تقبله المديرية، وتكرار ذات المخالفة خلال عام، وثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.
وأوجبت اللائحة على المرخص له، في حالة وقف أو إلغاء الترخيص، تقديم بيان للمديرية يتضمن حصر كمية السلع التي تحمل علامة الجودة قبل الوقف أو الإلغاء. كما يلتزم المرخص له بإزالة علامة الجودة من المنتجات وإتلاف السلع في حال عدم تطبيق خطة مراقبة الجودة المنصوص عليها في اللائحة، بما يضمن عدم تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
في حين أجازت اللائحة لمن وقع عليه أحد الجزاءات الإدارية التظلم للوزير خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، ويجب البت في التظلم خلال 30 يوما، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.