سقوط جدار احدي المنازل باسوان.. ومصرع شقيقين
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تلقى مدير امن اسوان اللواء محمد ابو الليل بلاغا من النجدة بسقوط احى المنازل بمنطقه الشيخ هارون بمدينه أسوان
حيث إن شقيقان لقوا مصرعهم علي الفور وذالك بعد تردي أحدي جدار المنزل عليهما مما أسفر عن وفاتهم في الحال حاول بعض الجيران إنقاذ حياة الشقيقين ولاكن دون جدوي
وتبين من المعاينة الأولية بأن المنزل مكون من طابق واحد في منطقة شعبية
و بالمعاينة والتحريات تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شقيقين هما ابراهيم زين العابدين عبدالله 45 سنة وشقيقه عزب زين العابدين عبدالله 42 سنة.
وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاينة الأولية زين العابدين مدير أمن أسوان
إقرأ أيضاً:
احذر التسول على المنازل في عيد الفطر.. عقوبات رادعة بانتظارك
يحل علينا عيد الفطر المبارك، غدا الإثنين، وهي المناسبة العظيمة التي تجمع الأمة الإسلامية دون فوارق، وتكثر في هذا اليوم أعمال الود والخير.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الأحد 30 مارس 2025 ميلاديا هو اليوم المتمم لشهر رمضان لهذا العام، وأن غدا الإثنين 31 مارس 2025 ميلاديا هو أول أيام شهر شوال، أول أيام عيد الفطر المبارك.
ويتزامن مع قدوم هذه المناسبة، انتشار ظاهرة التسول، والتي تعد من الجرائم المنتشرة بشكل كبير، خاصة في أيام الأعياد، والتي لها تأثير سلبي على المجتمع، عن طريق استغلال بعض الأشخاص لهذه الأيام في الحصول على النقود بطريقة احتيالية من المواطنين، مدعين حاجتهم الماسة لها، وهو ما فطن إليه المشرع المصري، ولم يترك مثل ذلك الفعل دون عقوبة تردع أصحابها.
عيد الفطر المبارك وظاهرة التسولجاء ذلك طبقا لنص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، والذي جاءت المادة الأولى تنص فيه على معاقبة المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.
ونصت المادة (2) على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
وعاقبت المادة (3) على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى، يتضح إصابته بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
ونصت المادة (4) على أن: يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل دون إذن في منزل أو محل ملحقا به بغرض التسول.