ضبط 1200 كتب دراسية خارجية بدون تصريح
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط مكتبة بالبحيرة بداخلها قرابة 1200 نسخة كتب دراسية خارجية بدون تصريح من الجهات المعنية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (مالكة مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة) ببيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف السنوات الدراسية بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهداف المكتبة وضبط المدير المسئول ، وعُثر على (1170 نسخة لكتب دراسية خارجية "دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية وأصحاب الحقوق الأدبية")، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بالإشتراك مع مالكة المكتبة بقصد تحقيق أرباح مادية.
ضبط عناصر إجرامية في الإسماعيلية بحوزتهم مخدرت ضبط تاجر أسلحة بحوزته 100 قطعة سلاح أبيضقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لـ3 أشقاء وعاملين لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27689 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 4004 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "إبراهيم س أ"، 44 سنة، صاحب معرض قطع غيار سيارات، و"أحمد س أ"، 49 سنة، عامل، و"زياد أ س أ"، 19 سنة، عامل، و"محمد م ف ع"، 36 سنة، عامل، و"احمد س ح أ"، 43 سنة، عامل، وجميعهم مقيمين قرية الأخميين القناطر الخيرية، لأنهم في يوم 11 / 10 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم غرضه الاتجار في المواد المخدرة وحازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا (حشيش) يقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا متشحن ( بندقية اليه ) حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، حازوا واحرزوا ذخائر "21 طلقة"، مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
وتابع أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا سلاحاً ناريا غير مششحن (مسدس) بغير ترخيص، كما حازوا وأحرزوا ذخائر 58 طلقة، مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص، وحازوا واحرزوا ذخائر (15طلقة) مما تستعمل على الأسلحة النارية الغير مششخنة بدون ترخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية ضبط مكتبة بالبحيرة دراسية خارجية حقوق الملكية قطاع الشرطة مالكة مكتبة السنوات الدراسية الحقوق الأدبية القناطر الخیریة حازوا وأحرزوا
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي
وضع قانون المحال العامة عدد من الضوابط فيما يتعلق بتدخين الشيشة في المقاهي ، من أبرزها وضع عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 20 ألف جنيه حال تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي.
غرامة 20 ألف جنيهفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيهوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".