بعد عقر أم وابنتها.. ما شروط حيازة الحيوانات الخطرة طبقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قررت النيابة العامة بالشيخ زايد، حبس مدير مستشفى شهير 4 أيام على ذمة التحقيقات، لامتلاكه كلبا تسبب في عقر سيدة وابنتها الحامل داخل كومبوند بالشيخ زايد، حيث وجهت النيابة للطبيب المتهم تهمة الإصابة الخطأ بسبب عدم تكبيل الكلب الخاص به أثناء سيره في الكومبوند ما أدى لإصابة السيدة وابنتها الحامل بإصابات عميقة.
شروط حيازة الحيوانات الخطرة
وتضمن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حزمة من الإجراءات المنظمة لعملية حيازة الحيوانات الخطرة، والذي كان قد وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا:
اشتراطات القانون لحياة الحيوانات الخطرة ما يأتي:
- ألا يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا.
- تكميم الكلب وتقييده بقلادة، ليتم السيطرة عليه أثناء التنزه.
- تخصيص متنزهات للحيوان، بحيث يستطيع حائز الكلب اصطحابه خارج أماكن إيوائه.
- إلزام حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة حال إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.
- السلطة المختصة حال عدم الرغبة في استمرار حيازته للحيوان الخطر، أو عدم القدرة على رعايته وإيوائه.
- حظر حيازة الكلاب دون الحصول على ترخيص من مديرية الطب البيطري، وإلزام مديريات الطب البيطري بسلسلة قيد الكلاب المرخصة، وتحديد أوصافها.
وطبقا للقانون يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، تزيد عن خمسمائة ألف جنيه حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحيوانات الخطرة التجمعات السكنية الطب البيطري حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الحيوانات قانون حيازة الحيوانات الخطرة قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب حیازة الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
تربية الكلاب تنقص من أجر صاحبها في هذه الحالة.. أمين الإفتاء يكشف عنها
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من امتلاك وتربية الكلاب إذا كان ذلك لغرض مشروع أباحه الشرع، مثل استخدامها في الصيد، أو لحراسة المنازل، أو للحماية من اللصوص، أو في تتبع المجرمين كما هو الحال في عمل الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأغراض تُعد منافع معتبرة للفرد والمجتمع.
واستشهد ربيع في فتواه، التي نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بقول الله تعالى:
﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: 4]، موضحًا أن كلمة "مُكلِّبين" تعني معلِّمين لها الصيد، ويشمل ذلك الكلاب المدربة.
وأشار أمين الفتوى إلى أن تربية الكلاب لغير غرض الانتفاع المشروع لا يُعد حرامًا، لكنه من باب المكروه، موضحًا أن الحديث النبوي الشريف الذي ورد فيه:
«من اقتنى كلبًا، ليس بكلب ماشية أو ضارية، نقص كل يوم من عمله قيراطان»، لا يُفهم منه التحريم المطلق، بل يُفسَّر بحسب الضرر الناتج عن اقتناء الكلب، كالإيذاء أو الترويع.
وأضاف أن العلماء اختلفوا في تفسير نقصان الأجر، وأن أقرب الآراء تقول إن النقصان يترتب على وجود ضرر أو أذى للناس، أما إذا خلا الأمر من ذلك، فلا يُنقص من حسنات صاحبه.
وأكد ربيع أن الفقه الإسلامي يُراعي مقاصد الشريعة ومصالح العباد، وأن كل ما فيه نفع مشروع للإنسان أو المجتمع يُعد جائزًا في إطار ضوابط الشرع الحنيف.