29 أكتوبر.. الحُكم على مُتهمٍ في "خلية السويس"
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
حجزت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، حجز إعادة محاكمة المُتهم سعد.ا في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية السويس الإرهابية" لجلسة 29 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
اقرأ أيضاً: طعنها 61 مرة.. سقوط مُزهق حياة شابة قبل 31 سنة
. استكمال مُحاكمة 73 مُتهمًا في خلية التجمع
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات خلية السويس الإرهابية نيابة أمن الدولة العليا قيادة خلية إرهابية جنايات القاهرة الم تهم
إقرأ أيضاً:
المجر تقرر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إم. تي. آي) عن جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قوله اليوم الخميس، إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وتأتي الخطوة بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر في زيارة رسمية، متحديًا مذكرة اعتقال صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر : التلفزيون العربي اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أميركية في أجواء محافظة الحديدة تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري وترامب حزب الله ينعي اثنين من عناصره قتلا بغارة إسرائيلية الأكثر قراءة أحدث حصيلة لعدد شهداء غزة الهلال الأحمر: مصير 9 مسعفين مجهول لليوم الخامس في رفح الأورومتوسطي: إسرائيل تقتل 103 فلسطينيين بغزة كل 24 ساعة شرطة بن غفير تتجاهل قرار التحقيق مع وزير وعضوي كنيست عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025