تأجيل مُحاكمة 73 مُتهماً في قضية اللجان النوعية الإرهابية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة جنايات اول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 73 متهماً في قضية اللجان النوعية الإرهابية لجلسة 9 نوفمبر المقبل لسماع شهود الإثبات.
اقرأ أيضًا: تحرير 230 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة
دفاع المُضيفة المُتهمة بإنهاء حياة طفلتها يُراهن على ورقتها الأخيرة جريمة في المصعد الكهربائي.. شاب يُهشم رأس طفلة بسبب البكاء
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.
واسندت النيابة العامة للمُتهمين في القضية رقم 51 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من 2004 وحتي 30 يوليو 2023، تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة حيازة السلاح في التجمع الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد صالح محمد وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم ياسر.ف أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم التجمع الأول حاز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية خرطوش – مُحدث صوت محول).
كما أسندت له أنه حاز ذخائر (11 طلقة صوتية محولة لنارية) مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها وإحرازها.
وأسندت له أنه حاز أسلحة (بندقية بنظام ضغط الغاز – بندقية بنظام ضغط الهواء، مسدس بنظام ضغط الغاز- محدث صوت) وذخائرها (عدد 31 خرطوشة صوت عيار 8، وعدد 25 خرطوشة صوت عيار 204.9 خردقة مقاس 4.م مم، 6 خدرقات مقاس 2.5 مم) دون الحصول على ترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وأسندت له النيابة أيضاً أنه حاز أسلحة بيضاء (سونكي – خنجر – عدد 2مطواة – ساطور – عدد 4 سيف كبير) بدون ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجان النوعية الإرهابية المستشار وجدى عبد المنعم النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
شرطة التعمير تضبط 164 قضية خلال 24 ساعة
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في وزارة الداخلية عن ضبط (164) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.