تصل لـ 100 ألف.. ما عقوبة سرقة الكهرباء طبقا للقانون؟
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على الآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سارقي التيار الكهربائي عقوبة سرقة الكهرباء سرقة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي قانون الكهرباء التیار الکهربائى قانون الکهرباء ولا تزید على من قانون
إقرأ أيضاً:
ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاة، ومركز علاج طبيعي بإحدى قرى مركز سوهاج، يعملان دون ترخيص ويخالفان الاشتراطات الصحية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية، لتنفيذ حملات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد "دويدار" أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، شملت عمل المستشفى والمركز دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وبيع أدوية داخل مركز العلاج الطبيعي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، وكذلك التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها، لضمان الحصول على رعاية صحية آمنة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".