تصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.


ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على الآتي:


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".


وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.


فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.


وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سارقي التيار الكهربائي عقوبة سرقة الكهرباء سرقة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي قانون الكهرباء التیار الکهربائى قانون الکهرباء ولا تزید على من قانون

إقرأ أيضاً:

كبسولة في القانون.. اعرف عقوبة التعدي على الأطفال بالحضانات ودور الرعاية

وضع القانون المصري و شروطًا وأسسًا لإنشاء دور الحضانات ومؤسسات الرعاية الخاصة بالطفل، فنصت مادة ( 32 (

إنه تهدف دور الحضانة إلي تحقيق الأغراض الآتية :
1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
2 - تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مـع أهـداف المجتمـع وقيمـة
الدينية .
3 - نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
4 - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .
5 - تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم
ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل و

كما نصت مادة (34( إنه يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكـام التـي تحـددها اللائحـة
التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :
1 - مصري الجنسية كامل الأهلية.
2 - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة
من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و 287 و 286و و285 و 284 و 293 مـن قـانون
العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
4 - غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي .

وقالت مادة ( 37: تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهـذه الشخصـية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشـاء دار للحضـانة
ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
وعلي المرخص لـه بإنشـاء دار الحضـانة تعيـين مـن يقـوم بإدارتهـا طبقـا للشـروط التـي تحـددها اللائحـة
التنفيذية .
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد مـن مديريـة
الشئون الاجتماعية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجـب أن تتضـمنها اللائحـة
النموذجية لدور الحضانة .
وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنية والمالية والإداريـة طبقـا
للنماذج التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار .

فيما حددت المادة  44 العقوبة لمخالفة شروط انشاء الحضانة، فذكرت إنه يعاقـب بـالحبس وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـمائة جنيـه ولا تجـاوز خمسـة آلاف جنيـه أو بأحـدي هـاتين
العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص من
السلطة المختصة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحـد الشـروط المقـررة بـالبنود 1 ، 2 ، 3 مـن
المادة ( 34 ( من هذا القانون.
ويجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الـدار ال منشـأة بغيـر تـرخيص
مؤقتاً لحين الفصل في الدعوي ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هـذا الأمـر إلـي القاضـي الجزئـي المخـتص
خلال أسبوع من إخطاره به

وقالت مادة ( 45 انه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيـه أو بإحدى هـاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 33 ( والمادة ( 37 ( من هذا القانون .


وحدد قانون الطفل موادًا لمواجهة كافة انواع الاعتداء البدني علي الطفل فذكرت المادة 116 مكرر من قانون الطفل إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل ، او إذا ارتكبهـا
احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليـة او
كان خادما عند من تقدم ذكرهم.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • صرف معاش إبريل الثلاثاء.. حالتان لوقفه للمستحقين طبقا لقانون التأمينات
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة السير عكس الاتجاه طبقا للقانون
  • بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • احذر مخالفة مرورية.. اعرف عقوبة القيادة بسرعات جنونية على الطرق طبقا للقانون
  • غسل 60 مليون جنيه في شراء العقارات.. مزور القليوبية يواجه هذه العقوبة
  • كبسولة في القانون.. اعرف عقوبة التعدي على الأطفال بالحضانات ودور الرعاية
  • بريطانيا: شبكة الكهرباء الوطنية تعلن عن عودة التيار إلى مطار هيثرو مؤقتا
  • متى تصل عقوبة الخطأ الطبي إلى غرامة مليون جنيه في القانون الجديد؟
  • بعد تحصيل 4 مليارات جنيه.. الحبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • بعد تناوله في ولاد الشمس.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطـ.ـفال بدور الرعاية