مترو الانفاق: التذكرة غير المستخدمة في الدخول ليس لها مدة صلاحية للانتهاء
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن لائحة الغرامات بالشركة والتى نشرت باللغتين العربية والإنجليزية لتعريف الركاب بالتعليمات عند إستخدامهم خطوط المترو ، والتى منها غرامة الإنتظار داخل المحطات وقدرها خمسون جنيها فقط وتطبق عند إنتظار الراكب داخل المحطات إبتداء من عبور التذكرة من الماكينات وعدم الخروج بها لمدة أقصاها ساعتين فقط ، وأن هذه الغرامة تطبق لعدم الإنتظار داخل المحطات بعد المرور بالتذكرة من البوابات .
وأضافت الشركة أن التذكرة التى لم تستخدم فى الدخول ليس لها وقت محدد عند الإستخدام ولا يطبق عليها غرامة عند استخدامها فى أى وقت لاحق .
وأوضحت الشركة أن هناك العديد من الغرامات التى تطبق على الراكب أثناء عدم الإلتزام بتعليمات الشركة و أنه يوجد داخل جميع المحطات لوحات إرشادية توضح الغرامات و قيمتها المقررة ويمكن لجميع مستخدمى خطوط المترو الإطلاع عليها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مترو الانفاق الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو المحطات خطوط المترو المترو
إقرأ أيضاً:
2 مليون صاروخ.. عقوبات رادعة لأصحاب ورشة تصنيع الألعاب النارية بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته قرابة 2مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة الفيوم وبحوزته (قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية بأحجام وأشكال مختلفة) وباستهداف الورشة أمكن ضبط (المواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع).
بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.