كتب- محمد نصار:


أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن لائحة الغرامات بالشركة لتعريف الركاب بالتعليمات عند استخدامهم خطوط المترو.


وتتضمن اللائحة غرامة الانتظار داخل المحطات وقدرها 50 جنيهًا فقط، وتطبق عند انتظار الراكب داخل المحطات ابتداءً من عبور التذكرة من الماكينات وعدم الخروج بها لمدة أقصاها ساعتين فقط، وتطبق هذه الغرامة لعدم الانتظار داخل المحطات بعد المرور بالتذكرة من البوابات.


وأضافت الشركة، أن التذكرة التي لم تستخدم في الدخول ليس لها وقت محدد عند الاستخدام ولا يطبق عليها غرامة عند استخدامها في أي وقت لاحق.

وأوضحت الشركة، أن هناك العديد من الغرامات التي تطبق على الراكب أثناء عدم الالتزام بتعليمات الشركة، وأنه يوجد داخل جميع المحطات لوحات إرشادية توضح الغرامات وقيمتها المقررة ويمكن لجميع مستخدمي خطوط المترو الاطلاع عليها.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مترو الأنفاق الغرامات غرامات المترو

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة دفع شاب خارج المترو.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة

أقدم عدد من الأشخاص على دفع شاب خارج المترو، أثناء توقف القطار قبل إغلاق الباب بإحدى المحطات وذلك لتحقيق نسب مشاهدة عالية.


وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من إلقاء القبض على أصحاب الواقعة ، حيث أقروا بارتكابهم الواقعة بهدف الحصول على نسب مشاهدات عالية لتحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر


نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

مقالات مشابهة

  • إخفاء للحقائق.. إلى أين وصل مشروع مترو بغداد وقطار كربلاء السريع؟
  • يصل لـ 51 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19 مارس 2025
  • «طرق دبي» توقع اتفاقية منح حق تسمية محطة مترو الخيل لشركة «الفردان للصرافة»
  • ضمن حملاتها المتواصلة لضمان الامتثال.. “النقل” تحجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة داخل المملكة
  • هيئة النقل تواصل حملاتها الرقابية المكثفة وتحجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة داخل المملكة
  • آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في مصر
  • الكويت تقر عقوبة التجول بالسيارة داخل المدن دون مبرر والقيادة بالبرقع أو النقاب
  • مواعيد عمل خطوط المترو الثلاثة خلال عيد الفطر 2025
  • بعد واقعة دفع شاب خارج المترو.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • قرار عاجل ضد أصحاب فيديو دفع شاب خارج المترو