الاثنين.. انطلاق أعمال قمة عُمان للمواد والتآكل والجاهزية الفنية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
العُمانية: تنطلق بعد غدٍ الاثنين أعمال قمة عُمان للمواد والتآكل والجاهزية الفنية بهدف استعراض جهود سلطنة عُمان على صعيد تآكل المعادن والصناعات البحرية، التي تنظمها شركة "راية للخدمات والمشاريع" وتقام بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض على مدى ثلاثة أيام.يرعى افتتاح أعمال القمة سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
وتناقش القمة ظاهرة التآكل والصدأ بهدف الحفاظ على طول عمر الأصول والمكونات المعدنية وموثوقيتها وبحث أحدث الاستراتيجيات وأنجع الحلول لحماية الأصول في سلطنة عُمان لمقاومة الصدأ وتآكل المعادن لضمان استدامة المشروعات والبنى الأساسية وتعزيزًا للسلامة العامة وتوفيرًا لحماية المعادن على المدى الطويل ما يترتب عليه تلافي الخسائر الاقتصادية الكبيرة جراء ظاهرة الصدأ وتآكل المعادن.وستتضمن فعاليات القمة طرح وتقديم العديد من أوراق العمل والعروض المرئية من قبل خبراء من مختلف دول العالم، بهدف تبادل المعرفة والخبرات والوصول إلى حلول مبتكرة للحد من تآكل المعادن وتأثيره على البيئة والصناعة.كما ستشهد فعاليات القمة عددًا من الجلسات النقاشية المتخصصة بالإضافة إلى عدد من حلقات العمل التقنية، ومعرض مصاحب لعرض أحدث التقنيات في تجهيز المعادن والدهانات والعزل والحماية من التآكل والصدأ والمراقبة والتفتيش والاختبارات وسلامة المواد وصيانة البنى الأساسية.
وتمثل القمة فرصة حقيقية لتعزيز التعاون بين القطاعات الأكاديمية والصناعية لتحقيق تطور مستدام في هذا المجال بما يحقق الحفاظ على البنية المعدنية والأصول المتأثرة بظاهرة التآكل والصدأ ويعود بالنفع والفائدة على الأصول المعدنية والبنى الأساسية لسلطنة عُمان. وتعد قمة عُمان للمواد والتآكل والجاهزية الفنية منصة مهمة للباحثين والمهتمين في المجال لمناقشة أحدث التطورات والتقنيات المستخدمة في مكافحة تآكل المعادن، كما تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعات الأكاديمية والصناعية لتحقيق تطور مستدام في هذا المجال.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارة وفقا للقانون
عاقب قانون المرور الجديد، كل من قاد مركبة بدون لوحات معدنية أو غير ظاهرة طمس اللوحات المعدنية بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام.
جاء ذلك وفقا للمادة 72 مكررًا من قانون المرور.
وفي حالة تكرار المخالفة خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.
تظلم صاحب الرخصةويمكن القانون في مادته الـ73 صاحب الرخصة من التظلم على قرار سحبها في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار.
وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:
- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية
- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها
هذا وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه منشور على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بطمس اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة عن طريق إخفاء أحد الأحرف، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أن السيارة ملك شقيقه.