قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لعاطل حاول الاتجار في الحشيش داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات شبرا الخيمه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم "محمود.ا.م" 25 سنة - عاطل، ومقيم في عزبة أم بيومي، أول شبرا الخيمة - في القضية رقم 8159 لسنة 2024 جنايات قسم اول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1321 لسنة 2024 كلي جنوب بنها لأنه في يوم 8 / 5 / 2024 أحرز جوهرًا مخدرًا (الحشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وعقب حضور المتهم من خارج المحكمة لحضور جلسة لقضية خاصة به وحال إدخاله لقفص الإتهام وبتفتيشه وقائيا، عثر معه على قطعة بنية اللون لجوهر الحشيش المخدر وعزى قصده الاتجار فيها بداخل القفص.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتجار فى الحشيش السجن المؤبد لعاطل جنايات شبرا الخيمة قسم أول شبرا الخيمة شبرا الخیمة

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون

حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .

 ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المباركالداخلية تحبط محاولات إغراق البلاد بـ 100 مليون قطعة ألعاب نارية| صورضبط 2.4 مليون قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بالفيومالداخلية تضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بالفيومعقوبة حيازة الألعاب النارية


نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

مقالات مشابهة

  • حيثيات المشدد 5 سنوات لمتهم ياستخدام الأطفال في أعمال تسول بالمرج
  • حملات أمنية مكثفة بمناطق قسم أول شبرا الخيمة خلال ثالث أيام العيد
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 3 ملايين جنيه
  • ضبط تاجر مخدرات في المعصرة.. وهذه عقوبته وفقاً للقانون
  • «شاطئ الفلامينجو» في رأس الخيمة مركز المحتفين بالعيد
  • ضبط ألعاب نارية بحيازة شخص بسيارة خلال حملة أمنية في الفيوم
  • إحالة عامل تاجر في المواد المخدرة بالمعصرة لمحكمة جنايات القاهرة
  • السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
  • مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟
  • قمة في بريطانيا لمكافحة الاتجار بالمهاجرين