تشريعية النواب تكشف مكاسب قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم إعداده بمشاركة جميع الجهات المعنية على مدار حوالي 14 شهرًا وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس والتي عقدت جلسات مطولة لمناقشته وستواصل اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة وإقرار باقي المواد.
وأشاد "رمزي"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، بما تضمنه المشروع المقترح من تعديل لمواد الحبس الاحتياطي بتخفيض مدده، موضحا: بحد أقصى في الجنح أصبحت المدة 4 أشهر بدلا من 6، وفي الجنايات العادية أصبحت المدة سنة بعد أن كانت تصل إلى 18 شهرا، وفي الجنايات المعاقب عليها بالمؤبد والإعدام تم تخفيض المدة إلى 18 شهرا بعد أن كانت عامين، بحيث تشمل المدة مرحلة التحقيق والمحاكمة على خلاف ما هو عليه في القانون الحالي.
وأوضح أنه تم إقرار مواد التعويض عن الحبس الاحتياطي وتقدير قيمته ماديا ومعنويا بسلطة القاضي، وكذلك استحداث بدائل للحبس الاحتياطي منها الإقامة الجبرية داخل مسكنه أو عدم اجتياز أماكن معينة أو تشغيله في بعض الأعمال.
وأكد الدكتور إيهاب رمزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر نظام المحاكمات عن بعد في مجال القضايا الجنائية سواء للمتهم أو المحامي أو الشهود، بما يدعم العدالة الناجزة، وتم تطوير نظام الإعلانات عن طريق الوسائل الإلكترونية وربطه برقم الهاتف والبريد الإلكتروني أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بخلاف المحضرين.
وكشف "رمزي" عن تطوير نظام المعارضة بإلغاء المعارضة الجزئية أو الاستئنافية في بعض الحالات، ومن ذلك في حالة استلام الإعلان بشخصه، كما تم التوسع في منظومة الصلح بإتاحتها في بعض الجرائم التي لم تكن تسمح بذلك خاصة في مرحلة الجنايات، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لهذا التشريع الجماهيري المهم الذي يتضمن العديد من المكاسب لتحقيق العدالة الناجزة وتيسير إجراءات التقاضي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان إيهاب رمزي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.