تشريعية النواب تكشف مكاسب قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم إعداده بمشاركة جميع الجهات المعنية على مدار حوالي 14 شهرًا وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس والتي عقدت جلسات مطولة لمناقشته وستواصل اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة وإقرار باقي المواد.
وأشاد "رمزي"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، بما تضمنه المشروع المقترح من تعديل لمواد الحبس الاحتياطي بتخفيض مدده، موضحا: بحد أقصى في الجنح أصبحت المدة 4 أشهر بدلا من 6، وفي الجنايات العادية أصبحت المدة سنة بعد أن كانت تصل إلى 18 شهرا، وفي الجنايات المعاقب عليها بالمؤبد والإعدام تم تخفيض المدة إلى 18 شهرا بعد أن كانت عامين، بحيث تشمل المدة مرحلة التحقيق والمحاكمة على خلاف ما هو عليه في القانون الحالي.
وأوضح أنه تم إقرار مواد التعويض عن الحبس الاحتياطي وتقدير قيمته ماديا ومعنويا بسلطة القاضي، وكذلك استحداث بدائل للحبس الاحتياطي منها الإقامة الجبرية داخل مسكنه أو عدم اجتياز أماكن معينة أو تشغيله في بعض الأعمال.
وأكد الدكتور إيهاب رمزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر نظام المحاكمات عن بعد في مجال القضايا الجنائية سواء للمتهم أو المحامي أو الشهود، بما يدعم العدالة الناجزة، وتم تطوير نظام الإعلانات عن طريق الوسائل الإلكترونية وربطه برقم الهاتف والبريد الإلكتروني أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بخلاف المحضرين.
وكشف "رمزي" عن تطوير نظام المعارضة بإلغاء المعارضة الجزئية أو الاستئنافية في بعض الحالات، ومن ذلك في حالة استلام الإعلان بشخصه، كما تم التوسع في منظومة الصلح بإتاحتها في بعض الجرائم التي لم تكن تسمح بذلك خاصة في مرحلة الجنايات، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لهذا التشريع الجماهيري المهم الذي يتضمن العديد من المكاسب لتحقيق العدالة الناجزة وتيسير إجراءات التقاضي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان إيهاب رمزي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات».
وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي عن الدعوى المدنية».
وتابع «المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا»: «ننتظر أن تعتمد عقيدة القاضي على توقيع عقوبة أقل للجاني أو استعمال الرأفة معه، وذلك طبقا لنص المادة 17 عقوبات، ولأن تقليل العقوبة ليس إجبارا على القاضي، فكان على المشرع أن يقنن ذلك الاتجاه سعيًا وراء البحث عن التصالح حتى في جرائم الدم أو جرائم تزوير الإقرارات، وجاء نص التعديل بأنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 2349، 235، 236، الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة استعمال الرأفة 17 من قانون العقوبات».
في سياق متصل، أضاف «محفوظ»: «إن الاعتراض على النص لإغفاله حق المجني عليه في التصالح وإثباته للورثة، وإثبات الصلح في جرائم أخطر وبظروف مشددة ولا تثبت للجرائم أقل، مضيفا أن «عدم ذكر جرائم القتل العمد مع، سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 عقوبات مردود عليه بأن ما ثبت للحقوق الورثة يكون ثابت للحق المورث فيجوز اثبات الصلح من المجني عليه ولو توفي يثبت الحق للورثة».
واختتم «محفوظ»: قائلا: «أما إثبات الصلح لجرائم الدم الأشد، يترتب عليه إمكانية التصالح في الجرائم الأقل خطورة وبظروف مشددة أقل، أما عدم ذكر جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 صراحة حتى لا يكون هناك إجبار على القاضي أن يفلت قاتل متعمد خائن من أقصي عقوبة لمجرد إثبات صلح الورثة وتكون العقوبة تقديرية حسب إجرام الجاني».
اقرأ أيضاًبسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة في سوق الأدوات الكهربائية
«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح
مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد