أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار برقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.

يأتى ذلك استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير بيئة أعمال مواتية لدعم ونمو الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد القومي، عبر تيسير كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتأسيس.

نص القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر بدلاً من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط، على أن تكون المؤسسة المالية طبقاً للتصنيفات المحددة بالقرار والتي من ضمنها البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليار جنيه، كما أضاف القرار بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأس مال الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره.

كما عدل القرار تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلاً من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق، كما أضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.

وفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تم إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد، أكد القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية.

كما استثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة وذلك نظراً لطبيعة نشاط تلك الشركات حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين.

ألزم القرار الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات التأمين الدكتور محمد فريد شرکات التأمین التأمین الطبی هیکل ملکیة رأس مال

إقرأ أيضاً:

50 مليون ريال حد أدنى لرأس مال شركات الوساطة بنظام السوق المالية

اقترحت هيئة السوق المالية، تعديلًا لاشتراطات تراخيص شركات الوساطة الواردة في نظام السوق المالية، تحفيز نمو صناعة إدارة الأصول؛ من خلال تعزيز تطوير الخدمات المقدمة في أعمال التعامل وحفظ الأوراق المالية، ومنح الهيئة القدرة على الاستجابة السريعة لأي متغيرات قد تطرأ على السوق المالية.
وأوضحت ”الهيئة“ أن التعديل يشمل الفقرة «أ» من المادة 32 من نظام السوق المالية التي تتضمن تحديدا لمتطلب أن يكون الشكل القانوني لشركة الوساطة هو شكل شركة المساهمة.
أخبار متعلقة قاعدة بيانات وطنية لدعم المسؤولية المجتمعيةصور| "المرور" يباشر حادث انحراف حافلة نقل مدرسي بمحافظة الكامل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 50 مليون ريال حد أدني لرأس مال شركات الوساطة بنظام السوق الماليةالشكل القانوني
نص الاقتراح على إحالة تحديد الشكل القانوني إلى اللوائح التنفيذية، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد الأشكال القانونية التي يجوز لشركة الوساطة اتخاذها، وذلك بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لها في ممارستها.
واشتمل التعديل أيضًا الفقرة «ب» من المادة 32 والتي اشترطت ألا تقل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الذي ينبغي على شركات الوساطة استيفاؤها باستمرار، عن 50 مليون ريال سعودي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة السوق المالية - إكس
ومن المقترح إحالة تحديد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال إلى اللوائح التنفيذية للهيئة، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد متطلبات رأس المال، وذلك بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لها في ممارستها. ​

مقالات مشابهة

  • «الرقابة المالية» تعدل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة
  • الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة لتعزيز فاعلية وكفاءة أدائها الاستثماري
  • الرقابة المالية تعدل مواعيد السنة المالية لصناديق وشركات التأمين.. ما الجديد؟
  • الرقابة المالية تعدل مواعيد السنة المالية لصناديق وشركات التأمين لتبدأ من يناير إلى ديسمبر
  • الرقابة الماليةتعدل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق وشركات التأمين
  • الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
  • الرقابة المالية: استثمار 5% من أموال صناديق التأمين الخاصة كحد أدنى في "الأسهم" بالبورصة
  • الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 35.6 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهر
  • 50 مليون ريال حد أدنى لرأس مال شركات الوساطة بنظام السوق المالية