انخفاض أسعار الأرز بعد قرار التموين بضوابط تداوله.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا بشأن تنظيم تداول الأرز والذي يتضمن إلزام كافة الشراكات والمنشآت التي تقوم بتعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتدوين البيانات الخاصة على العبوة في مكان ظاهر باللغة العربية، موضحا بها الوزن الصافي .
تضمن قرار وزير التموين الصادر في الجريدة الرسمية برقم110 لسنة 2023، أنه يتعين كتابة البيانات بخط يصعب محوه أو إزالته في الظروف العادية ومحدد به جهة الانتاج وتاريخه و مدة الصلاحية و بيانات المستورد إن كان الأرز مستوردا وتدوين عبارة أرز مصري في حالة الانتاج المحلي.
وحظر قرار وزير التموين على محلات البيع بالجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعد للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات المحددة وفقا لما تضمنه القرار.
وألزم قرار وزير التموين الشركات التي تتعامل في الأرز الحر غير المربوط بالبطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار الوزارة ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، وإلزام مستوردي الأرز إخطار الوزارة بالكميات المستوردة وأسعار الاستيراد وسعر البيع للمستهلك.
وألزم القرار مضارب الأرز المختلفة بموافاة الوزارة خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار إرفاق صورة ترخيص مزاولة النشاط و السجل الصناعي والتجاري و تراخيص تداول الغذاء وبيان بمواقع مخازنها وبيان أسبوعي بالكميات المنتجة خلال الأسبوع وما تم تخزينه منها.
وطالب القرار، الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين الأرز بموافاة الوزارة خلال شهرين من العمل بالقرار، إرفاق كافة البيانات السابقة.
ومنح القرار الشركات مهلة توفيق أوضاعها بشأن تقديم تراخيص تداول الغذاء و ما يفيد من اجراءات الحصول على الترخيص لمدة 6 شهور من تاريخ العمل بالقرار.
وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بتدوين الأسعار على الأرز سيكون مفيدا للمستهلك.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الأرز المستورد سيكتب عليه بلد المنشأ وسعره، عند البيع والشراء.
ولفت إلي أن الأرز من أرخص أنواع السلع في الأسواق، وكشف أن هناك 9 آلاف جنيه انخفاضا في سعر طن الأرز.
وأشار إلى أنه لابد من تدوين السعر على كيس الأرز بشكل واضح، وأن جهاز حماية المستهلك هو المسئول عن متابعة أسعار الأرز في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
3 شروط و3 استثناءات: رسميا.. تفاصيل الضوابط الجديدة بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي | عاجل
قرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي ، وفقا لما نشرته الوقائع المصرية فى العدد رقم 319 لسنة 2024 على مايلي:
- قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.
- تقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له.
- قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية استيفاء نموذج رقم (٤) ، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج .
قرار حكومي بشأن تنظيم سوق السيارات في مصروأكدت الوقائع المصرية أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975فى شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم ۷۷۰ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها ؛ وعلى موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر .
الفئات المستثناه من القراروقرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أحكام المادة الأولى من هذا القانون لا تسري على مايلي:
- ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار .
- ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ، ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن
٣- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية ، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين فى مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.