ينشر اليوم السابع خطوات إقامة دعوى أمام مجلس الدولة، وفقا لم نص عليه القانون المصري:.


ـ كتابة عريضة الدعوى موضحا بها الجهة المقدمة إليها "مجلس الدولة".

ـ لابد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل.

ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.

ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة.

ـ تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.

ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من، "صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى".

ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.

ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.

ـ احضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.

ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.
 

 


 

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: القانون المصرى مجلس الدوله اخبار الحوادث عریضة الدعوى

إقرأ أيضاً:

عقوبة النصب على المواطنين .. تعرف عليها

حذر قانون العقوبات من ارتكاب جرائم النصب والاحتيال علي المواطنين لتجنب عقوبات الحبس والغرامة .

ونصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. أهداف هامة لـ "قانون صندوق مصر السيادي" (تعرف عليها)
  • هواوي تطلق هواتف سلسلة Mate 70 بميزة ثورية.. تعرف عليها
  • حال التصالح عليها.. كيف يتصرف الزوج عند مطالبة طليقته بقائمة المنقولات؟
  • عقوبة النصب على المواطنين .. تعرف عليها
  • ترامب يرفع دعوى قضائية ضد شبكة «CBS»
  • "مسلسل أمير العوامي "..حجز دعوى تطالب بتعويض 10 ملايين جنيه للحكم
  • حجز دعوى مسلسل أمير العوامري للحكم
  • بسبب غزة.. ترامب يرفع دعوى ضد شبكة سي.بي.إس
  • تأجيل دعوى استثمار أموال التأمينات والمعاشات بالعائد الاستثمارى لـ17 نوفمبر
  • بلها: انقسام حاد يهدد مجلس الدولة ويعطل دوره في المشهد السياسي