" زوجي تخلي عني وقال لي - خلي أهلك يتكفلوا بعلاجك- رغم يسار حالته المادية، واحتجز ابنتي الصغيرة ورفض تمكيني من رؤيتها، وتركني معلقة طوال 15 شهر".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي طلاق للضرر، بعد رفضه سداد نفقات علاجها المقدرة بـ 200 ألف جنيه، بخلاف دعوي تمكين حضانة طفلتها.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي ابتزني بطفلتي حتي يدفع عائلتي بسداد نفقات علاجي، وطالبني باسترداد ميراثي وتمكينه منه ولكني رفض بعد أن اكتشفت حقيقته خلال سنوات زواجنا الثلاثة،  لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي طلب الطلاق، بعد أن أصبح يعنفني وينهال علي ضرباً لإرضاء لوالدته بعد أن حرضته علي الإساءة لي".

وأشارت الزوجة:" زوجي اعترض على مرضي، واتمهني بأنني جلبت النحس له، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني، وحرمانه لي من رؤية ابنتي، وتهديده لي، مما دفعني للهروب من قبضته وطلبت الطلاق فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور

أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.

وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".

التعديلات 

وذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.

وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".

الإجراءات 

وحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".

مقالات مشابهة

  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
  • بعد بيعه منقولاتها.. زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس وطلاق للضرر
  • محكمة صفرو تقضي بإقتسام فيلا بين زوجين مطلقين
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى تعويض بـ 700 ألف جنيه.. التفاصيل
  • سيدة تبحث عن الطلاق: أولاد زوجي استولوا على أمواله وطلبوا منى مصروفات علاجه
  • سيدة تطلب الخلع: زوجي خجول قراره بعد موافقة والدته
  • بسبب 510 آلاف جنيه.. زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر تفاصيل
  • زوجه تصرخ أمام محكمة الأسرة: زوجي عنده وسواس قهرى والطلاق الحل الوحيد
  • «حق للراجل».. سوسن بدر تكشف عن رأيها في تعدد الزوجات – فيديو