تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 73 متهما بخلية اللجان النوعية بالتجمع، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم، وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

وقال أمر الإحالة في القضية رقم 1172 لسنة 2024، إنه خلال الفترة من 2004 وحتى 30 يوليو 2023، تولى المتهمون من الأول للثالث،  قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وتابع: المتهمون من الرابع وحتى الثالث والسبعون انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.

المتهمون من الأول وحتى الثالث ومن السادس وحتى العاشر، ومن العشرين وحتى الثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، 39 و 40 و55 مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة  ومعلومات بغرض استخدامها في غرض إرهابي.

وجاء في أمر الإحالة : المتهمون من الأول وحتى الثالث ومن السابع وحتى العاشر ومن الثاني عشر وحتى الرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين حتى الثلاثين ومن الـ 34 وحتى الـ 37 ومن السادس والأربعين وحتى الثامن والأربعين، ومن الخمسين وحتى السابع والخمسين حازوا موادًا مفرقعة دون الحصول على ترخيص.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: خلية اللجان النوعية الجنايات اخبار الحوادث المتهمون من

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 15 سنة لمتهم بقضية خلية اللجان النوعية فى المرج

قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم لمتهم، لاتهامه مع أخرين سبق الحكم عليهم بخلية اللجان النوعية بالمرج.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 526 لسنة 2021 جنايات المرج، للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين أحدى خلايا اللجان النوعية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 







مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية داعش سوهاج لـ2 نوفمبر المقبل
  • تأجيل محاكمة 11 متهما بقضية خلية داعش الهرم لـ1 ديسمبر المقبل
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة المتهمين بقضية خلية داعش سوهاج
  • اليوم.. نظر محاكمة 11 متهما بقضية خلية داعش الهرم
  • لـ 1 ديسمبر.. تأجيل محاكمة 73 متهما في قضية خلية التجمع الإرهابية
  • السجن المشدد 15 سنة لمتهم بقضية خلية اللجان النوعية فى المرج
  • تأجيل محاكمة 37 متهما بقضية خلية التجمع لجلسة 1 ديسمبر المقبل
  • اليوم.. استكمال محاكمة 37 متهما في قضية «خلية التجمع»
  • نظر محاكمة 37 متهما بقضية خلية التجمع اليوم
  • غدا ..محاكمة 37 متهمًا في قضية “خلية التجمع”