اكتشاف قبر عمره 1700 عام لـ”بربري” عاش بالقرب من حدود الإمبراطورية الرومانية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
ألمانيا – اكتشف علماء الآثار قبرا لـ”بربري” توفي على حدود الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع الميلادي.
وتم دفن الرجل الذي يبلغ من العمر نحو 60 عاما، منذ 1700 عام مع سلع ثمينة، مثل الفخار والأواني الزجاجية ومشط صغير ذو أسنان دقيقة.
وعثر الباحثون على القبر أثناء بناء المنازل في قرية جيرستيتن، على بعد 65 كيلومترا شرق شتوتغارت في ألمانيا.
وقالوا إن القبر المبني بشكل متقن كان محاطا بغرفة خشبية ويقع في مكان بارز ومنعزل.
وأطلق الرومان على القبائل الجرمانية اسم “البرابرة”، وهو ما يعني حرفيا “الأشخاص الذين يتحدثون بشكل مختلف”، وهو مصطلح استخدموه أيضا للأشخاص غير الرومان الذين يعيشون خارج أراضي الإمبراطورية.
وقال علماء الآثار إن الرجل ينتمي على الأرجح إلى القبائل الجرمانية الألمانية التي عاشت على نهر الراين العلوي.
وغزا “البرابرة” الجرمانيون الإمبراطورية الرومانية الغربية إلى الجنوب في نهاية القرن الخامس.
وكانت الفترة من القرن الرابع إلى القرن الثامن فترة تحول اجتماعي واقتصادي وثقافي كبير في أوروبا. ولكن لا يُعرف الكثير عنها في غياب الروايات المكتوبة الموثوقة.
وتوفر الدراسات الأثرية للمقابر البربرية رؤى قيمة حول ذلك الوقت، المسمى بـ”فترة الهجرة”، والتي وضعت الأساس للمجتمع الأوروبي الحديث، ولكن تم اكتشاف عدد قليل من القبور الألمانية المبكرة.
وتقع معظم القبور التي تم اكتشافها حتى الآن في ولاية بادن فورتمبيرغ في جنوب غرب ألمانيا على الحدود مع فرنسا وسويسرا.
وقال علماء الآثار إن العثور على المزيد من القبور من شأنه أن يلقي المزيد من الضوء على هذه الحقبة من التاريخ.
وقام مكتب الحفاظ على الآثار في مجلس شتوتغارت الإقليمي بترميم إناءين خزفيين عُثر عليهما في الموقع. وتم أخذ عينة من القبر لتحديد تاريخه بالكربون، والتي أكدت أنه توفي بين عامي 263 و342 ميلادي.
المصدر: إندبندنت
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حكم زيارة الزوجة قبر زوجها بالشرع الشريف
حكم زيارة الزوجة قبر زوجها بالشرع.. قالت دار الإفتاء المصرية إن الشرع الشريف استحب زيارة القبور ورغَّب إليها؛ لأنَّها تُذَكِرُ الإنسان الموت والآخرة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «زُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ» رواه الإمامان أحمدُ ومسلمٌ وأصحابُ "السُنن".
حكم زيارة الزوجة قبر زوجهاقال العلَّامة المُناوي في "فيض القدير" (4/ 67، ط. المكتبة التجارية): [ليس للقلوب -سيَّما القاسية- أنفعُ من زيارةِ القبور؛ فزيارتها وذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب، وزيارة القبور تبلغ في دفع رين القلب واستحكام دواعي الذنب ما لا يبلغه غيرها] اهـ.
وعن ابن بريدة عن أبيه رضى الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «نهيْتكمْ عنْ زيارة الْقبور، فزوروها؛ فإنّ في زيارتها تذْكرة» رواه أبو داود والبيهقي في "سننهما".
وعن عبد الله بن أبي مليكة، أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: "نعم، كان قد نهى، ثم أمر بزيارتها" رواه ابن ماجه في "السنن"، وأبو يعلى في "المُسند"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبرٍ، فقال: «اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي» قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى» متفق عليه.
واوضحت الإفتاء أن الأمر بإباحة زيارة القبور هو على عمومه يستوي فيه الرجال والنساء، على ما عليه جماهير الفقهاء، ولا دليل على تخصيصه بالرجال: قال العلَّامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 620، ط. دار الكتب العلمية) بعد ذكر الخلاف في الزيارة: [وحاصله: أنَّ محل الرخص لهن إذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فتنة، والأصح: أنَّ الرخصةَ ثابتةٌ للرجال والنساء؛ لأنَّ السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر حمزة رضي الله عنه كل جمعة، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه بمكة] اهـ.
وقال العلَّامة ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (2/ 221، ط. دار الغرب الإسلامي): [فدخل في عموم ذلك الرجال والنساء، وما روي من أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لعن زوَّارات القبور، معناه عند أهل العلم: أنَّ ذلك كان قبل أن يرخص في ذلك، فلما رخص فيه دخل في الرخصة النساء مع الرجال] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في "فتح الباري" (3/ 149، ط. دار المعرفة): [ويؤيد الجواز حديث الباب -يعني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه السَّابق إيراده-، وموضع الدلالة منه: أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حُجَّة، وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء: عائشة رضي الله عنها] اهـ.