لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وطالبت بالتفريق بينهما لخشيتها علي حياتها بسبب عنفه، لتؤكد:" زوجي عشرته سيئة، عصبي وينهال علي ضرباً عند كل خلاف، وتدهورت حياتي برفقته مؤخراً بشكل كبير بعد خسارته مبالغ مالية كبيرة كان يستثمرها لدي شريك له، لأعيش وأنا خائفة علي حياتي بعد أن أصابه الجنون".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بعد 21 عام من الزواج:" لم أتخيل أنني بعد أن صبرت علي عنفه كل تلك السنوات سأصبح في الشارع بلا مأوي، حتي أولاده رفض مكوثهم بالمنزل برفقته وطردهم وقال لهم بأنه سيتزوج وسيأتي بمن تحل مكاني، رفض سداد النفقات لنا، وشهر بسمعتي، وانهال علي بالضرب المبرح، وحاول أن يدفعني التوقيع علي أوراق بالتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".

وأكدت الزوجة:" رأيت العذاب علي يديه، وحررت محاضر لإثبات تعديه علي وتهديده لي، وطالبت بالتفريق بيننا للضرر بسبب خشيتي علي نفسي من عنفه، واتهمته بالاستيلاء علي مسكن الزوجية والتعدي علي والاستيلاء على منقولاتي ومصوغاتي".

والنفقة تُستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الطلاق للضرر اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

إجراء قانونى لزوجة هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر

وفقاً للمادة رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، فإن هجر الرجل لزوجته يعد من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ، ودعوى الطلاق تقيمها الزوجة لأحد الأسباب أولا وقوع الزوجة فى حالة  الضرر أو عدم الإنفاق، وثانيا هجر الزوج لمنزل الزوجية.

خلال السطور التالية نرصد الإجراء القانوني التى تقدم عليه الزوجة حال هجر زوجها لها فترات طويلة وفق لقانون الأحوال الشخصية.

- دعوى الطلاق يجب أن تشتمل على أحد الأسباب إما تعرض الزوجة للضرر أو هجر الزوج لمسكن الزوجية.

-إذا قررت المحكمة تطليق الزوجة تحصل على مؤخر الصداق، ونفقتي عدتها والمتعة، ويكون الطلاق بائن، بمعني أنه لا يجوز أن يرد الزوج زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.

-الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين.

- معيار الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به.

- يترك تقدير تحقق الضرر الواقع علي الزوجة لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.

- ترك الزوجة وحيدة يعتبر ضررا -ويتم إثبات الطلاق بسبب الهجر بواسطة الشهود-، وتحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر.

-تتمثل الآثار السلبية لمشكلة الهجر هو حرمان الزوجة من كافة حقوقها الشرعية والقانونية.

- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق.

- وجود اختلاف بين دعوى الطلاق للغيب والطلاق للهجر، فالدعوى الأولى بسبب سفر الزوج خارج البلاد لمدة أكثر من سنة، والدعوى الثانية لزوج مقيم داخل البلاد لكنه في مكان وزوجته في مكان آخر ويهجرها منذ أكثر من 6 شهور.

-لا يشترط في الطلاق للهجر اعتداء الزوج بالضرب، أو عدم إنفاقه على زوجته فحتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها يحق لها الطلاق منه إذا هجرها.

-الزوجة تلجأ إلى محكمة الأسرة، وتقدم المستندات وثيقة الزواج والبطاقة الشخصية، في حال وجود أولاد تقدم شهادات الميلاد وتذهب لمكتب التسوية الخاص بمحكمة الأسرة لرفع دعوتها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • «مع بنت الراوي» يناقش عنف بعض الزوجات ضد أزواجهن
  • 3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • «راضي» يستغيث بمحكمة الأسرة بعد كشف سر استغلال طليقته.. 5 سنوات عذاب
  • شابة تطالب بالطلاق للضرر.. وتتهم زوجها بالتسبب لها بعاهة مستديمة
  • أمين الفتوى: هذه الحالات لا يجب على الزوجة فيها طاعة زوجها
  • زوجة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة وتطالب بمعاقبته بعد رفضه سداد متجمد النفقة
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بسبب طلبها زيادة مصروفها
  • رد عالم أزهري على سيدة خلعت زوجها 3 مرات وتريد العودة بعقد جديد
  • إجراء قانونى لزوجة هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر