اقتصادي: اجراءات تتبع الدولار “علاج مؤقت” ولن تحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
وصف الخبير الاقتصادي، محمود داغر، اجراءات البنك المركزي بتتبع تسلسلات الدولار المباع من شركات الصرافة بـ”العلاج المؤقت”، مؤكدا ان هذه الاجراءات لن تحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار.
وقال داغر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “التوجيهات التي اصدرها البنك المركزي، لا تتعدى حاجز المحاولات لضبط سوق صرف الدولار امام الدينار العراقي في السوق السوداء، والزام من يتحصل على العملة الاجنبية باستخدامها وفقاً للسياقات التي تم تحديدها مسبقاً (للسفر او العلاج او الدراسة في الخارج)”، لافتاً الى أن “التوجيهات التي صدرت لن تعزز من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.
واضاف داغر، أن “الاجراءات التي صدرت من البنك باتجاه شركات الصرافة، هي اجراءات وقتية او اشبه بـ(العلاج الوقتي) ولن تكون فعاله بنسبة 100%”، مشيراً الى أن “هذه التعليمات لا تلغي الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، على اعتبار ان الفجوة كبيرة وناجمة عن طلبات للدولار من دول عليها عقوبات من الادارة الامريكية”.
الجدير بالذكر، ان البنك المركزي العراقي، لوح بحرمان شركات الصرافة من الدخول لنافذة بيع العملة الاجنبية، في حال العثور على “تسلسلات الدولار المباع للمسافرين” متسربة الى السوق الموازي والمضاربين.
وثيقة للمركزي العراقي اظهرت في خطابها الموجه لشركات الصرافة على ضرورة الالتزام بالضوابط المعتمدة لتزويد المسافرين بالدولار، وعدم السماح بتسربها الى المضاربين، محذرة تلك الشركات بسحب الاجازات منها في حال وجود تسريب لتسلسلات الدولار في الاسواق.
كما هدد البنك، بحرمان شركات الصرافة من الدخول الى نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية، في حال ورود 3 شكاوى من قبل المواطنين، بعد التحقق من صحة الادعاءات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: شرکات الصرافة
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها وزيادة رأسمالها
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما بتأييد إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.
النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها المغربيةوقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويترتب على هذا الحكم إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون السابق، و(208) من القانون الحالي.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.
وذكرت المحكمة أن النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.
و يترتب على صدور هذا بموجب هذا الحكم يجب على محاكم القضاء الإداري رفض الدعاوى المرفوعة أمامها من شركات الصرافة لعدم توفيق أوضاعها بموجب القانونين وكانت المحاكم قد أوقفت تعليقيا عددا كبيرا من تلك الدعاوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النصوص المحالة من قانون البنك المركزي السابق 88 لسنة 2003. هذا وقد صرح بذلك محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها.