إيران تفرج عن أمريكيين من السجن وتضعهم تحت الإقامة الجبرية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي يوم الخميس إن الولايات المتحدة حصلت على تأكيد بأن إيران أخرجت خمسة محتجزين أمريكيين من السجن إلا أنهم لا يزالون قيد الإقامة الجبرية وأضاف أن المحادثات جارية للإفراج النهائي عنهم.
وقال محامي واحد من أربعة أمريكيين احتجزتهم إيران في سجن إيفين بطهران، الخميس، إنهم غادروا السجن وهم قيد الإقامة الجبرية حاليا، وأضاف أنه يأمل أن تكون هذه خطوة صوب مغادرتهم إيران في نهاية المطاف.
وقال جاريد جينسر، المحامي الذي يمثل سياماك نمازي، إن الأمريكيين الإيرانيين يضمون رجلي الأعمال نمازي (51 عاما) وعماد شرقي (58 عاما)، بالإضافة إلى داعية حماية البيئة مراد طهباز (67 عاما)، والذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية. ولم تُعلن بعد عن هوية المواطن الأمريكي الرابع.
وقال جينسر في بيان “نقل إيران للرهائن الأمريكيين من سجن إيفين إلى إقامة جبرية متوقعة تطور مهم”. وأضاف “بينما آمل أن تكون هذه أول خطوة صوب الإفراج النهائي عنهم، فهذه في أفضل الأحوال بداية النهاية ولا شيء آخر … بكل بساطة، لا توجد ضمانات لما سيحدث بعد هذا”.
ومن شأن تحرير الأربعة إزالة أحد مسببات التوتر الرئيسية في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من بقاء البلدين مختلفين على قضايا تتراوح من البرنامج النووي الإيراني إلى دعم طهران للفصائل المسلحة الشيعية في دول مثل العراق ولبنان.
وتحتجز إيران نمازي منذ أكثر من سبع سنوات، وأُدين في 2016 بتهم تتعلق بالتجسس تنفيها الولايات المتحدة وتصفها بأنها لا أساس لها. وسُمح لوالده باقر نمازي بمغادرة إيران في أكتوبر/ تشرين الأول لتلقي الرعاية الطبية بعدما اعتُقل في تهم مماثلة نفتها واشنطن أيضا.
واعتُقل طهباز في 2018 وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة “الحشد والتآمر ضد الأمن القومي الإيراني” والعمل جاسوسا لصالح الولايات المتحدة. وأُدين شرقي بالتجسس في 2020 وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات أيضا.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا إيران معتقلين الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.