غدا.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "ولاية السودان الإرهابية"
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تنظر غدًا الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة إجراءات محاكمة المتهم سعد الدسوقي السيد السن 46 - فني أشعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " ولاية السودان الإرهابية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم بأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى 2022/6/19 بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة
أولًا: المتهم الأول:
تولى قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة خلية تابعة لجماعة داعش الارهابية، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: المتهمون من الثاني حتى السابع -
انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا علي النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: المتهم الثامن
أ- أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتـداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
بأن أسس جماعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد - تحت مسمى ولاية السودان - تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وأبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما إنه تسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع بأن تسلل إلى دولة السودان عبر الدروب الصحراوية، على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: المتهم التاسع -
انضم إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، بأن انضم للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثًا/أ على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسًا: المتهمون من الأول الثالث والخامس والسادس والثامن والتاسع أيضًا.
ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثًاًا بأموال ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسًا: المتهمون الأول والثاني والرابع والثامن والتاسع أيضًا.
حضروا لارتكاب جريمة إرهابية وأعدوا لتنفيذها والتي من شأنها إلحاق الضرر بمواطني مصر المقيمين بالخارج ومصالحها وممتلكاتها وبمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بأن اضطلعوا بتجهيز سيارة تحوي مواد مفرقعة لاستهداف سفارة جمهورية مصر العربية بدولة السودان، ولم يتعد عملهم الإعداد والتحضير على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعًا: المتهمون من الأول حتى السادس والثامن والتاسع أيضًا:
أ- استخدموا مواقع على شبكات الاتصالات والمعلومات الدولية بغرض الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لارتكاب أعمال إرهابية وتبادل الرسائل واصدار التكليفات ونقل المعلومات المتعلقة بتحركاتهم في الداخل والخارج بأن استخدموا موقع "فيسبوك" وتطبيق " التليجرام " في الترويج لأفكار تنظيم "داعش" وتبادل الرسائل والتحركات ونقل المعلومات المتعلقة بارتكاب الجرائم الإرهابية محل البنود السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.
ب ـ اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منـه ارتـ اب الجرائم الإرهابية - موضوع الاتهامات السابقة - على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت قد قضت المحكمة بمعاقبة 4 متهمين من أصل 9 متهمين بإعدامهم شنقًا، كما عاقبت متهم واحد بالسجن المؤبد وعاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم واحد.
وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم والكائنات التابعين لها " داعش ـ ولايه السودان " على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنصوص عليها بقانون رقم 8 لسنه 2015 بشأن الكائنات الإرهابية والإرهابيين وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية
والجدير بالذكر أن هذه القضية محبوس بها سبع متهمين وهارب منها متهمين وهي القضية المقيدة برقم 19812 لسنه 2022 جنايات النزهة والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعادة إجراءات محاكمة متهم النيابة العامة تنظيم داعش جماعة داعش الارهابية داعش الإرهابي داعش الإرهابية ولاية السودان على النحو المبین بالتحقیقات جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 و20 سنة لـ3 متهمين اختطفوا شخص وقتلوه لطلب فدية بالخانكة
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، وعزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد لمدة 20 سنة، وكذلك المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لحلاق، وأيضا المشدد 15 سنة، والمشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لعاملين، لاتهامهم بخطف شخص وقتله، وحيازة مواد مخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9951 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 590 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "السيد إ ا"، 48 سنة، حلاق، و"ياسر س إ"، 38 سنة، عامل بمصنع بلاستيك، و"إسلام ص ف"، 35 سنة، عامل بمصنع بلاستيك، وجميعهم مقيمين عزبة الأبيض بأبو زعبل دائرة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 14 / 6 / 2023 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا وآخر مجهول المجني عليه كريم ماهر عبده على عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجنى عليه، بباعث الانتقام بأنهم وعلى إثر خلافات مالية جمعته بالمتهم الأول، وتنفيذاً لمشروعهم الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهم قاموا باستدراجه لمسكن المتهم الأول، وما أن ظفروا به حتى قاموا بتوثيق حركته بوثاق، والتعدي عليه بالضرب - بالأيدي والأرجل وبأداة - عصا - أعدوها لهذا الغرض، وذلك بعموم جسده فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وعقب التيقن من مفارقته للحياة قاموا بإلقاء الجنة بأحدي الطرق على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجريمة وتقدمتها جنايتين أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطفوا وأخر مجهول بالتحيل المجنى عليه كريم ماهر عبده على، بأن استدرجوه إلى مسكن المتهم الأول بزعم لقائه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بالضرب وقاموا بتكبيله محتجزين إياه بمسكن المتهم الأخير لإتمام مشروعهم الإجرامي فباعدوا بينه وبين ذويه وكان ذلك الخطف مصحوباً بطلب فدية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد، أن المتهمين احتجزوا وآخر مجهول المجني عليه كريم ماهر عبده على، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وعذبوه إبان مدة الاحتجاز بالتعذيبات البدنية بأن شدوا وثاقه وكمموا فاهه ووالوا ضربه بالأيدي محدثين ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش، ميتاميفثامين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا أداة "عصا" مما تستخدم في التعدي على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مهني على النحو المبين بالتحقيقات.