غدا.. تحديد مصير كروان مشاكل وإنج حمادة بتهمة نشر فيديوهات خادشة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، غدا السبت، استئناف كروان مشاكل و"إنجي حمادة"، على حكم حبسهما سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
وقضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ إنجي حمادة، و" كروان مشاكل" ، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه.
وينشر "اليوم السابع" مصير المتهمين أمام محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية.
وينص القانون على أن المتهمين ثلاث سيناريوهات قضائية، وهم:.
- أولاً.. تأييد الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.
- ثانيهما.. تخفيف الحكم الصادر ضدهما.
-ثالثهما.. إلغاء الحكم الصادر ضدهما والقضاء بيراءتهما من التهم المنسوبة إليهما.
وتم القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.
وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انجى حماده كروان مشاكل اخبار الحوادث کروان مشاکل إنجی حمادة بتهمة نشر
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.. كروان مشاكل يواجه الحبس 6 أشهر بالقانون
تنظر محكمة القاهرة، جلسة محاكمة التيك توكر "كروان مشاكل" فى اتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.
وسبق اتهام التيك توكر "كروان مشاكل" و"إنجى حمادة " مقدمة برنامج، بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب العامة.
وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار كراون مشاكل وصديقته وتم توجيه لهما تهم التحريض على الفسق والفجور وانتهاك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.
وقضت المحكمة جنح الاقتصادية في أول درجة بالحبس سنة والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وبمعارضة المتهمين على الحكم برأت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية إنجى حمادة، وأيدت حكم الحبس ضد كروان مشاكل، وقدم كروان مشاكل استئناف على الحكم فتم تخفيفه إلى الحبس 6 أشهر، والغرامة 100 ألف جنيه.
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».