تموين شمال سيناء يشن حملة مكبرة على الأسواق
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
شنت مديرية التموين بشمال سيناء حملة تموينية علي الاسواق تضم الاجهزه الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين استكمالا لما تقوم به مديرية تموين شمال سيناء فى ضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار لاستغلال المواطنين وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين و محافظ شمال سيناء وأمانى رسلان مدير عام المديرية بشمال سيناء.
اسفرت الحملة عن تحرير ١٨ محضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية بالإضافة إلى تحرير ٧ محاضر بيع بأعلي من السعر الرسمى والمعلن لسلعة السجائر و٣ محاضر سجائر مستوردة وعدد ١ محضر بدون فواتير بالإضافة إلى مصادرة بعض البطاقات التموينية المتروكة لدى التجار وتم تسليم المحاضر للعرض علي النيابات المختصه وجارى توالى الحملات التموينيه على مستوى المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الرقابية الحملات التموينية تموين شمال سيناء محافظ شمال سيناء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .
ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .