المشرف على قطاع الإسكان والمرافق تكشف تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق ـ رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء، طبقًا لقرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 943 لسنة 2024، باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكررًا 1 - 117 مكررًا).
وأوضحت رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، أن التعديلات، شملت 3 مواد خاصة بإجراءات إصدار التراخيص بوحدات الإدارة المحلية (مدن - قرى) وهى المادة (110 مكررا) الخاصة بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، والمادة (112 مكررًا) الخاصة بالمستندات الخاصة باستخراج الترخيص، وقد تضمنت التعديلات تخفيض المستندات مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر والاكتفاء بتقديم أي من المستندات الدالة على الملكية.
وأضافت مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن المادة الثالثة التى شملها التعديل، هى المادة (117 مكررًا) الخاصة بإجراءات إصدار الترخيص، والتى تضمنت الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء، بتولى الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية، دورها دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسکان والمرافق مکرر ا
إقرأ أيضاً:
إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية
أوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته 47 حقوق العاملين في القطاع الخاص فيما يخص الإجازات السنوية والمرضية، حيث يتم تحديد عدد أيام الإجازة الاعتيادية بناءً على سنوات الخدمة التي قضاها العامل في العمل.
وتختلف مدة الإجازات وفقًا لعدة عوامل، منها العمر ومدى طول مدة الخدمة.
الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين في القطاع الخاصالعمال الذين يتجاوز عمرهم 50 سنة:
يستحق العامل الذي تجاوز الـ50 سنة إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل إلى 30 يومًا.العمال الذين تقل مدة خدمتهم عن سنة:
يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية، ولكن تُحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.إذا كانت مدة الخدمة أقل من 6 أشهر، فلا يستحق العامل أي إجازة سنوية.إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية:
لا تُحتسب أيام الإجازات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية ضمن أيام الإجازة الاعتيادية السنوية.إجازة إضافية للمناطق الصعبة:
يحصل العاملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو التي تضر بالصحة أو في المناطق النائية على زيادة في مدة الإجازة الاعتيادية بمقدار 7 أيام. يتم تحديد هذه المناطق بقرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأي وزير الصحة.الإجازة المرضية وفقًا لقانون العملينص قانون العمل على أن العامل الذي يُثبت مرضه من قبل الجهة الطبية المختصة يستحق إجازة مرضية، ويتم تحديد مدة الإجازة من قبل الجهة الطبية.
بالإضافة إلى ذلك، يحصل العامل أثناء فترة الإجازة المرضية على تعويض عن الأجر وفقًا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والذي ينص على:
75% من الأجر خلال الـ90 يومًا الأولى من الإجازة المرضية.85% من الأجر خلال الـ90 يومًا التالية.تتيح هذه التشريعات للعاملين في القطاع الخاص حقوقًا مهمة لضمان الراحة والصحة أثناء فترة العمل والإصابة، مع الحفاظ على حقوقهم المالية.