السياحة: رصد ٥ كيانات غير شرعية تزاول الأنشطة البحرية بدون ترخيص
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
وزارة السياحة والآثار تدفع بلجان للمرور والتفتيش على كافة مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري السياحية بمحافظة البحر الأحمر
في إطار الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة السياحة والآثار، قامت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، بدفع لجان، خلال الأيام القلية الماضية، للمرور والتفتيش من خلال الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية، على كافة مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري السياحية الموجودة في محافظة البحر الأحمر.
ومن جانبه، أشار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إلى أن ذلك جاء في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار وحرص الوزارة على التأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين ولإحكام الدور الرقابي على تلك المنشآت والتأكد من معايير التشغيل المتبعة وفقًا للقانون والقرارات المنظمة في هذا الشأن.
وأوضح أنه فيما يخص مراكز الغوص، فقد أسفرت نتائج أعمال تلك اللجان عن إجراء التفتيش الفني والسياحي لعدد (22) مركز غوص حاصل على ترخيص، وعدد (17) مركز غوص تحت التأسيس، كما تم تحرير محاضر مخالفات لعدد (6) مراكز غوص وتم توجيه (4) إنذارات لتوفيق الأوضاع، وجارى الحصول على خطاب إنهاء العلاقة الإيجارية لعدد (2) مركز غوص غادر المقر.
وأضاف أنه فيما يخص مراكز الأنشطة البحرية، فقد تم إجراء التفتيش الفني والسياحي لعدد (35) مركز أنشطة بحرية حاصل على ترخيص، وعدد (17) مركز أنشطة بحرية تحت التأسيس، حيث تم إجراء عدد (10) معاينات مبدئية لمراكز تحت التأسيس، وتم تحرير محاضر مخالفات لعدد (10) مراكز، كما تم توجيه إنذار لتوفيق الأوضاع لعدد (12) مركز.
وعن يخوت السفاري السياحية، أوضح محمد عامر أنه تم إجراء التفتيش الفني والسياحي لعدد (4) يخوت سفاري حاصلة على ترخيص، حيث تم توجيه إنذار لتوفيق الأوضاع ليخت واحد.
كما أشار إلى أنه تم رصد عدد (3) كيان غير شرعي تزاول نشاط الغوص بدون الحصول على ترخيص، وعدد (5) كيان غير شرعي تزاول الأنشطة البحرية بدون الحصول على ترخيص، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة استكمال دفع هذه اللجان للمرور والتفتيش على باقي مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري السياحية الموجودة في المحافظات السياحية الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والأنشطة البحریة السفاری السیاحیة على ترخیص
إقرأ أيضاً:
بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها
دمشق-سانا
أصدرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي قراراً يتضمن إلزام المؤسسات المصرفية بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف على نحوٍ يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.
وأكد المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي في بيان لسانا، أن إصدار هذا القرار يأتي بعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي سببتها ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص، ودون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، ولا سيما المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين.
وأشار المكتب إلى أن القرار المذكور يندرج أيضا “في إطار ضرورة قيام مصرف سوريا المركزي بممارسة الدور المنوط به، في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولاسيّما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخّصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول”.
ولفت المكتب إلى أنّ مصرف سوريا المركزي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار صك تشريعي، يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل.
ووفقاً للقرار “تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة والعاملة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام البائد، بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة في السجل الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف “مصرف سورية المركزي”.
وحسب مواد القرار “تلتزم المؤسسات المعنية والراغبة بتوفيق أوضاعها، بالتقدم بطلب ترخيص مؤسسة صرافة (شركة – مكتب) وفق النموذج المعتمد، وتقديم إيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي، والقيام بكل الإجراءات وتقديم كل الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداء، أو أي وثائق إضافية تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار”.
كما يتعين على المؤسسات المذكورة “تقديم طلب فتح حساب بالدولار الأمريكي باسم المؤسسة المعنية لدى مصرف سوريا المركزي، وما يشعر بإيداع مبلغ 1,250,000 دولار أمريكي على الأقل، فقط مليون ومئتان وخمسون ألف دولار أمريكي لاغير في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأمريكي، ويعتبر هذا المبلغ جزءاً من رأسمالها المدفوع”.
وحسب القرار “تمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بتطبيق أحكام هذا القرار، ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها وتقديم خدماتها أصولاً، على أن تنتهي مفاعيله عند منحها الترخيص النهائي من قبل مجلس النقد والتسليف، وتسجيلها في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف، أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي حسب الأصول”.
وتلتزم المؤسسات الحاصلة على الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار، بالتقيد بأحكام القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سوريا المركزي حيث أمكن، بينما تلتزم مؤسسات الصرافة المعنية بتوفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار خلال مهلة أقصاها شهر، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، بما يترتب على عدم الالتزام من آثار قانونية أهمها اعتبار الأعمال التي تمارسها المؤسسات غير الملتزمة أعمالاً غير مرخصة، وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.