قرابة 5 ملايين جنيه.. ضبط تشكيل بحوزته كميات من المواد المخدرة بكفر الشيخ وقنا
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تستكمل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريتى أمن كفر الشيخ وقنا.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:
ضبط (3 عناصر إجرامية – "لأحدهم معلومات جنائية" ) بدائرة مركزى شرطة "البرلس - سيدى سالم" وبحوزتهم (49،5 كجم لمخدر الحشيش).
ضبط (عنصر إجرامى – "له معلومات جنائية" ) بدائرة قسم شرطة قنا وبحوزته ( 5 كجم لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس "الشابو" – فرد محلى وعدد من الطلقات).
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (4،710 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الإتجار في المواد المخدرة الأجهزة الأمنية قطاع مكافحة المخدرات الاتجار بالمواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.