«التضامن» تنظم تدريبا لفرق العمل بالخط الساخن بالوزارة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي تدريبا لفرق العمل بالخط الساخن بالوزارة رقم " 15044”، وذلك عقب الانتهاء من تقييم مهارات الفريق لاكتشاف احتياجاتهم، وذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتأهيل ورفع كفاءة العاملين لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ويهدف التدريب إلى تحسين وتطوير وتأهيل الفرق للتعامل مع المكالمات والمواقف الصعبة والعمل علي تقديم الحل المناسب ورضا المواطن، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة العمل الجماعي وروح التعاون بين فريق خدمة المواطنين.
وتضمن التدريب تطوير جودة التواصل الفعال مع العملاء، سواء عبر الاتصالات المباشرة أو المحادثات أو غيرها من قنوات التواصل، والتركيز علي أهم المهارات التي يجب توافرها لموظف خدمة المواطنين (التفهم، الاستماع الجيد، الإقناع)، فضلاً عن طرق التعامل الاحترافي مع أي تعليق سلبي من المواطن والوصول لإرضائه.
كما تطرق التدريب إلى السلوكيات التي يجب تجنبها أثناء التعامل مع المواطن، وأنواع الخدمات التي يمكن تقديمها للمستفيدين.
الجدير بالذكر أن الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة استقبلت خلال النصف الأول من العام ما يزيد على 900 ألف اتصال من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعى أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.
وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ( 16023).
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.