الصحة: تطعيم أكثر من 161 ألف طفل ضد شلل الأطفال جنوبي القطاع
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
غزة - متابعة صفا
أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الجمعة، أن فرقها تمكنت من تطعيم أكثر من 161 ألف طفل في اليوم الأول من حملتها الطارئة ضد مرض شلل الأطفال في جنوبي القطاع.
وأوضحت الصحة في تصريح مقتضب وصل وكالة "صفا"، أن "الفرق الطبية تمكنت من تطعيم 161,188 طفل في اليوم الاول من المرحلة الثانية من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال، وذلك في محافظات جنوب القطاع".
وأمس الخميس، أشارت الصحة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض التنسيق لدخول الفرق الطبية التابعة للحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مناطق شرق صلاح الدين، وذلك في اليوم الأول للحملة في المحافظات الجنوبية للقطاع، والمتواجد بها نسبة كبيرة من الفئة المستهدفة من الأطفال.
وناشدت كافة المؤسسات والجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنجاح حملة التطعيم، بالوصول الى كافة الأطفال في أماكن تواجدهم.
وكانت الصحة قالت الأربعاء، إنها "انتهت من المرحلة الأولى من التطعيم في بعض المناطق بالمحافظة الوسطى وذلك بتطعيم 189,551 طفلًا، مع الاستمرار في تقديم التطعيم من خلال 4 مراكز فقط في المحافظة طوال فترة الحملة وتم الإعلان عنها".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجنوب الصحة تطعيم شلل الاطفال حرب غزة شلل الأطفال
إقرأ أيضاً:
شروط صرف التذكرة الطبية وإجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروطًا واضحة لصرف التذاكر الطبية من الصيدليات، حيث تنص المادة 33 على أنه لا يمكن صرف أي تذكرة طبية إلا إذا كانت محررة بواسطة طبيب بشري، بيطري، طبيب أسنان، أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة داخل مصر.
فيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، نصت المادة 11 من القانون على أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة، مع اشتراط ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 21 عامًا.
كما يشترط أن تستوفي المؤسسة المعايير الصحية التي تحددها الوزارة.
إذا تغير مالك الترخيص لأي سبب قانوني، يجب اعتماد الرخصة باسم المالك الجديد، مقترنًا باسم الوصي أو الولي المسؤول، مع اشتراط تقديم طلب لنقل الترخيص، شريطة أن تتوفر فيه الشروط القانونية.
إجراءات تعديل المؤسسات الصيدلية
وفق المادة 15، يتعين على مالك المؤسسة الصيدلية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة عند إجراء أي تعديل في المؤسسة، مع تقديم طلب مرفق بوصف دقيق للتغييرات المطلوبة ورسم هندسي. ويشترط تنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة قبل اعتماد التعديلات على الترخيص.
وفق المادة 12، يتم تقديم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة بخطاب مسجل بعلم الوصول، مصحوبًا بالوثائق التالية:
1. شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2. شهادة الميلاد أو ما يعادلها.
3. رسم هندسي من ثلاث نسخ للمؤسسة المطلوب ترخيصها.
4. إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات.
يُدرج الطلب المستوفي في السجل المخصص ويُمنح مقدم الطلب إيصال يتضمن رقم وتاريخ القيد.
يهدف القانون إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع المعايير، مع مراعاة تسهيل الإجراءات الإدارية وضمان الشفافية في التعاملات.