أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الإماراتية، أنه يجوز لجهة العمل بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل لديها ووفقاً لإجراءات الموارد البشرية المعتمدة، أن تقوم أثناء سريان العقد أو عند انتهاء مدته بتغيير نمط التوظيف، أو نوع العمل، أو آلية التعاقد وما يرتبط بأي منها من مزايا وأجور.

ولفتت اللائحة، إلى أن تغير نمط التوظيف، أو نوع العمل يتم بحد أقصى مرتين طيلة مدة خدمة الموظف في الحكومة الاتحادية.
وبينت أنه في حال تغيير نمط التوظيف من نمط إلى آخر، يتم تعديل آلية احتساب الإجازات والترقيات والمكافآت ومكافأة نهاية الخدمة، بحيث يتم الاحتساب كنسبة وتناسب مع ساعات أو أيام العمل التي يتم التعاقد مع الموظف بشأنها بالمقارنة مع الدوام الكامل.
وذكرت أنه في جميع الأحوال، يجب ألا يتم تغيير نمط توظيف أو نوع عمل الموظف قبل مرور سنة على بقائه في النمط السابق.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات

إقرأ أيضاً:

عاجل| «قوى النواب» تحسم ضوابط العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص

حسمت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.

ووفق نص المادة 12 من مشروع قانون العمل: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور».

وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة للجهات التي لا تنفذ قرار العلاوة، وإيجاد آلية لأن تكون قراراتها إلزامية، موضحا أنّ بعض الشركات لا تستطيع منح العلاوة السنوية.

وأكد إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل، أنّ المجلس القومي للأجور به 3 لجان، وحال وجود استثناء لأحد المنشآت يحال الأمر إلى لجنة الأجور لدراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على القومي للأجور.

وكان النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، قد طالب بزيادة نسبة الـ3%، قائلا إنّها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد، كما تساؤل عن حسابات التضخم والأسعار وسعر صرف العملة الأجنبية مقارنة بنسبة العلاوة السنوية، مطالبا برفعها إلى 7%.

وأشار إلى إشكالية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض الشركات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دور للمجلس القومي للأجور في الإلزام بتطبيق الحد الأدنى.

مشروع قانون العمل 

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 9 بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنّه «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، وامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة».

كما وافقت اللجنة على المادة 10 التى تنص على أنّه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.

ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.

ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

مقالات مشابهة

  • الضرائب تحدد ضوابط محاسبة صناع المحتوي
  • تنفيذي رأس الخيمة يقر 6 تشريعات لتنظيم جوانب العمل الحكومي
  • عاجل| «قوى النواب» تحسم ضوابط العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص
  • 50 منتسباً بالدفعة الـ 8 لدبلوم الابتكار الحكومي
  • تغيير مخرج العمل.. هل ينسحب محمد هنيدي من دراما رمضان 2025؟
  • ندوة تعريفية حول برنامج "التأهيل من أجل التوظيف – المرحلة الثالثة"
  • مجلس الدولة: الفصل من الخدمة أقصي عقوبة تقع علي الموظف المخالف
  • الحبس وغرامة 50 ألف للمخالفين .. متى يلزم القانون صاحب العمل بعلاج الموظف؟
  • ضوابط الحصول على علاوة دورية سنوية وفقًا للقانون
  • لموظفي الحكومة | 35 ساعة للعمل أسبوعيا.. وإجازات تصل لـ45 يومًا