كتب- نشأت علي:

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضوابط الاستماع لشهادة الشهود ومن بينها عقوبة تخلف الشاهد عن الحضور للادلاء بشهادته.

ونصت المادة (86) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

ووفقًا للمادة (78) يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.

وبموجب المادة (88) يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. فيما نصت المادة (89) على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.

ويجب طبقا للمادة (90) على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.

ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".

فيما نصت المادة (92) أنه عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.

ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.

وأوجبت المادة (94) على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.

ووفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب عضو النیابة العامة العامة أن الشاهد عن

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الإبقاء على عقوبة الحبس والغرامة الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .

مشروع قانون المسؤولية الطبية

يأتى ذلك بعدما رفضت الحكومة مطلب بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس الواردة فى مواد العقوبات بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

كانت البداية حينما طالب محمود سامي بحذف الحبس من المادتين 26 و27 من مواد مشروع القانون، قائلا: «أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أنّ عقوبة الطبيب بإيقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر».

وعلق المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: «النص على الحبس فى القانون لا يعني حبس الطبيب، فهناك غرامة كبيرة وتعطي القاضي مساحة أكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة».

وأضاف: «خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنّهم لم يتم حبسهم من قبل».

الأخطاء الطبية في قانون العقوبات

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: «الأطباء كانوا راضين بالوضع السابق الوارد نصوصه في قانون العقوبات بشأن الأخطاء الطبية، والآن متحفظين على القانون الجديد».

مقالات مشابهة

  • بخلاف الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة للمتعدين على الأراضي الزراعية
  • حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
  • مع جواز التصالح.. عقوبة الأطباء حال وفاة المريض بخطأ طبي
  • المسؤولية الطبية- أبو شقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. والحكومة ترد
  • الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية
  • أبو شقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. تتكرر يومياً
  • أبوشقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. والحكومة تتمسك بالحبس
  • «الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسئولية الطبية