3 حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار "حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي"، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي
وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا لما نصت عليه المادة (523) والتي أفادت بأن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب الفجر السياسي عن الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
عبد المسيح: لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية الا بقانون
كتب النائب اديب عبد المسيح عبر حسابه الخاص على منصة "اكس" :"نذكر المتفاوضين الكرام أنه بالإضافة لعدم دستورية التفاوض من دون رئيس جمهورية بحسب المادة 52 وضرورة الموافقة من الحكومة حسب المادة 65 وإطلاع المجلس النيابي على كل هذا لأنه صاحب السيادة بحسب مقدمة الدستور، الآن نسمع أصداء خسارة لبنان أمتارا من حدوده أسوة بما حصل في إتفاق الترسيم. لذا نذكركم بالمادة 3 من الدستور وفيها لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بقانون. كما نذكركم بالمادة 80، و أترك لكم متعة البحث عنها".