أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد مطلقها، طالبت فيها بنفقة متعة بمبلغ 600 ألف جنيه، وذلك بعد تطليقها غيابيا بعد 8 سنوات من الزواج وعلمها بالطلاق علي يد محضر، بعد انقطاعه عن التواصل معها وعلمها بزواجه، لتؤكد:" اختفي زوجي لمدة عام ثم جاء لي بزوجته، وقال لي بأنه طلقني والوثيقة ستصل لي خلال أيام، وعندما طالبته بحقوقي توعدني بالملاحقة".

وأشارت الزوجة بدعواها إلي أنها تعرضت للتحايل والغش لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبت المحكمة بتعويضها عما لحق بها من أضرار بعد تخلي زوجها عنها دون أسباب، بعد رفضه تمكينها من حقوقها الشرعية، وامتناعه عن سداد نفقات أطفاله رغم يسار حالته المادية، بخلاف توعده لها بتدميرها والتشهير بها.

وأكدت الزوجة:" أصابني بحالة صحية سيئة بسبب تعنته، وجعل حياتي جحيم،  ورفض رد حقوقي الشرعية وطردني من مسكن الحضانة، ورفض تنفيذ حكم التمكين وهدد بإيذائي حال عودتي لمسكن الزوجية، مما دفعني لإقامة دعاوي قضائية ضده، ودعوي تبديد منقولاتي ومصوغاتي الذهبية، بخلاف مطالبتي بمؤخر الصداق".

يذكر  أن نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته بأن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: نفقة الأقارب نفقة المتعة أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية للآداب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

مقالات مشابهة

  • كيف تناول مسلسل قلبي ومفتاحه "زواج المحلل" بشكل حقيقي دون تسفيه؟ الإفتاء: حرام شرعا باتفاق الأئمة.. الإحصان ركن أساسي لاعتبار عقد القران صحيحًا
  • اتصل بيها على الموبايل |محمد رمضان يمنح سيدة 200 ألف جنيه..والأخيرة: الموضوع حقيقي؟
  • مسلسل اخواتي الحلقة 3.. روبي تقبل الزواج من محمد ممدوح
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بالشروع فى قتل سيدة بالشرقية
  • سيدة تشكو هجر زوجها طوال عامين.. وتؤكد: قالى مش عايزك أنتى وولادك
  • قفلت الخط فى وشه| سيدة تخسر 200 ألف جنيه ببرنامج مدفع رمضان
  • عبير في دعوى خلع: زوجي لا يعرف البيت إلا للنوم
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. رفض توفير مربية لطفليها فلاحقته زوجته بدعوي طلاق
  • غيابيا .. السجن سبع سنوات بحق مسؤولين مصرفيين حكوميين في ديالى
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب