سيدة تطالب مطلقها بنفقة متعة 600 ألف جنيه لتطليقها غيابيا بعد 8 سنوات زواج
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد مطلقها، طالبت فيها بنفقة متعة بمبلغ 600 ألف جنيه، وذلك بعد تطليقها غيابيا بعد 8 سنوات من الزواج وعلمها بالطلاق علي يد محضر، بعد انقطاعه عن التواصل معها وعلمها بزواجه، لتؤكد:" اختفي زوجي لمدة عام ثم جاء لي بزوجته، وقال لي بأنه طلقني والوثيقة ستصل لي خلال أيام، وعندما طالبته بحقوقي توعدني بالملاحقة".
وأشارت الزوجة بدعواها إلي أنها تعرضت للتحايل والغش لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبت المحكمة بتعويضها عما لحق بها من أضرار بعد تخلي زوجها عنها دون أسباب، بعد رفضه تمكينها من حقوقها الشرعية، وامتناعه عن سداد نفقات أطفاله رغم يسار حالته المادية، بخلاف توعده لها بتدميرها والتشهير بها.
وأكدت الزوجة:" أصابني بحالة صحية سيئة بسبب تعنته، وجعل حياتي جحيم، ورفض رد حقوقي الشرعية وطردني من مسكن الحضانة، ورفض تنفيذ حكم التمكين وهدد بإيذائي حال عودتي لمسكن الزوجية، مما دفعني لإقامة دعاوي قضائية ضده، ودعوي تبديد منقولاتي ومصوغاتي الذهبية، بخلاف مطالبتي بمؤخر الصداق".
يذكر أن نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته بأن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة الأقارب نفقة المتعة أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (13 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.