بعد الزيادة الجديدة في الكهرباء.. ننشر رسوم خدمة العملاء لكل الشرائح
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة التي تم تطبيقها بدءًا من شهر أغسطس الماضي.
وينشر مصراوي شرائح خدمة العملاء الخاصة بالقطاع المنزلي والتي جاءت كالتالي:-
- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات "جنيه".
-الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات "2 جنيه".
- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات "6 جنيهات".
-الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات "11 جنيه".
-الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات "15 جنيها".
- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات "25 جنيها".
- الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلو وات "40 جنيها".
يذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اعتمد تعريفة المحاسبة على استهلاك الكهرباء المستولى عليها دون وجه حق، بسعر التكلفة، بسعر موحد، بقيمة 214.5 قرش، لكل كيلووات/ ساعة.
وأشار مصدر لـ"مصراوي"، إلى أن قيمة سرقات التيار الكهربائي الشهرية بجميع شركات التوزيع بمئات الملايين، وزيادة قيمة تعريفة المحاسبة على الاستيلاء دون وجه حق ستحد من عمليات الحصول على التيار بطريقة غير مشروعة بجانب العقوبات المغلظة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أسعار شرائح استهلاك الكهرباء شرائح خدمة العملاء کیلو وات
إقرأ أيضاً:
«التموين» تحدد قيمة خدمة بيع النخالة الخشنة.. منشور رسمي
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 32 لسنة 2025 بشأن تحديد قيمة الخدمة التموينية لسعر بيع النخالة الخشنة، وذلك في العدد رقم 42 تابع ب في 20 فبراير 2025.
ووفقاً للمادة الأولى من القرار، يستبدل بنص البند 1 من المادة الثانية من القرار رقم 222 لسنة 2017 بشأن تنظيم أسس النخالة الخشنة وخليط الزوائد وتنظيم تداولها.
وجاء نص المادة كالتالي: «يشمل سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد ما يلي: قيمة الخدمة التموينية بواقع 225 جنيهًا للطن تسدد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية في موعد غايته الخامس عشر من الشهر التالي لواقعة بيع النخالة».
وفي المادة الثانية من القرار، نُص على أن يُنشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.