تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "د. عبدالسند يمامة: نقدم رؤيتنا في قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن المصري".

الوفد ينتصر لحرية الصحافة ويرفض المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأن المناقشات الأخيرة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب  يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

الفريق أحمد خليفة يتففد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي

مصر حاضرة.

. “مدبولي” يشارك في منتدى التعاون الصيني الأفريقي ببكين

بايدن يقايض حماس للإفراج عن الأمريكان

6,1 طن صادرات مصر الزراعية

تركيا تهاجم إسرائيل من أجل مصر

أشادت العديد من الجهات وعلي رأسهم نقابة الصحفيين وعدد من المراقبين بموقف الوفد برفض نص المادة 267 الواردة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ، والذي تناقشه لجنة الشؤون الدستوريه والتشريعيه بالبرلمان ، موقف الوفد عبر عنه النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب عن الوفد والذي كان أول من رفض نص المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكداً بأن نص المادة يعصف وينتقص من حرية الصحافة ويقيدها .


وكان عبد العليم داود قد سجل في مضبطة اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريع رفضة لنص المادة 267 وطالب بحضور نقيب الصحفيين .

ورفض النائب محمد عبدالعليم داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (نائب حزب الوفد) أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 267 من القانون والتي تتعلق بحرية الصحافة مؤكداً بأن الدستور نص علي حرية الصحافه ، وتوفير المناخ الملائم لإضافة مزيد من الضمانات لعمل الصحافه ، التي تعبر عن نبض المجتمع .
وطالب عبد العليم داود بحضور نقيب الصحفيين اجتماعات اللجنه للتعبير عن رأي النقابه ، في مشروع القانون ، ليعبر عن إرادة الجماعه الصحفيه في مشروع القانون.


وتابع عبد العليم داود بأنه إذا كان هناك نيه لعرض مشروع القانون علي الحوار المجتمعي ، والحوار الوطني مثلما حدث في بعض القوانين فهو أمر مستحسن لخروج مواد القانون بإجماع وطني وتلبي مطالب المجتمع في توفير بيئة تشريعيه تناسب المصريين.

وعن بدائل الحبس الاحتياطي طالب داود أن تكون هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك ، مؤكدا بدائل الحبس الاحتياطي كانت موجوده في السابق وهناك امثله كثيرة عليها ، وسيكون لها مردود إيجابي كبير .

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين ، إن الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، صوتت على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، بعد إعادة مناقشتها اليوم بناء على طلب النواب محمد عبد العزيز وعبد المنعم إمام وعماد خليل.


وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد طالبت بضرورة التمهل فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا فى لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصرى فى تعديل قانون يعد ركيزة أساسية فى النظام القضائى المصري.

كما حذرت من المادة (267) من مشروع القانون، وطالبت بتعديلها، وإعادة النظر فى نصوصها، باعتبارها تعد تقويضًا للعمل الصحفى، وتقييدًا لرسالة الصحفيين فى تنوير المجتمع ونقل الحقائق، بالإضافة لتضمينها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية، حفاظًا على حق الصحفى فى ممارسة عمله، وحق المجتمع فى المعرفة.


كما طالبت النقابة واللجنة بضرورة إعادة النظر فى المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع القانون، وتخفيض مدده إلى 3 أشهر فى الجنح، و6 أشهر فى الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية، التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لعبد العليم وعدد من النواب و لطلب نقابة الصحفيين.

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف المادة.

وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام، وافقت اللجنة على حذفها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية عبدالسند يمامة تركيا إسرائيل بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق. 

ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".

كما أجاز مشروع القانون  إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.

ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.


و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.


 وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.


وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

مقالات مشابهة

  • تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
  • بعد التصديق الرئاسي على قانون الضمان الاجتماعي.. القانون يستهدف استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا.. واحتفاظ المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالمزايا المقررة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
  • أحد أبناء الأسرة تزوج.. هل يستمر تلقي دعمه من حساب المواطن؟
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون