اقرأ بالوفد غدا: نقدم رؤيتنا في قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن المصري
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "د. عبدالسند يمامة: نقدم رؤيتنا في قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن المصري".
الوفد ينتصر لحرية الصحافة ويرفض المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأن المناقشات الأخيرة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-الفريق أحمد خليفة يتففد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي
مصر حاضرة.
بايدن يقايض حماس للإفراج عن الأمريكان
6,1 طن صادرات مصر الزراعية
تركيا تهاجم إسرائيل من أجل مصر
أشادت العديد من الجهات وعلي رأسهم نقابة الصحفيين وعدد من المراقبين بموقف الوفد برفض نص المادة 267 الواردة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ، والذي تناقشه لجنة الشؤون الدستوريه والتشريعيه بالبرلمان ، موقف الوفد عبر عنه النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب عن الوفد والذي كان أول من رفض نص المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكداً بأن نص المادة يعصف وينتقص من حرية الصحافة ويقيدها .
وكان عبد العليم داود قد سجل في مضبطة اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريع رفضة لنص المادة 267 وطالب بحضور نقيب الصحفيين .
ورفض النائب محمد عبدالعليم داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (نائب حزب الوفد) أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 267 من القانون والتي تتعلق بحرية الصحافة مؤكداً بأن الدستور نص علي حرية الصحافه ، وتوفير المناخ الملائم لإضافة مزيد من الضمانات لعمل الصحافه ، التي تعبر عن نبض المجتمع .
وطالب عبد العليم داود بحضور نقيب الصحفيين اجتماعات اللجنه للتعبير عن رأي النقابه ، في مشروع القانون ، ليعبر عن إرادة الجماعه الصحفيه في مشروع القانون.
وتابع عبد العليم داود بأنه إذا كان هناك نيه لعرض مشروع القانون علي الحوار المجتمعي ، والحوار الوطني مثلما حدث في بعض القوانين فهو أمر مستحسن لخروج مواد القانون بإجماع وطني وتلبي مطالب المجتمع في توفير بيئة تشريعيه تناسب المصريين.
وعن بدائل الحبس الاحتياطي طالب داود أن تكون هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك ، مؤكدا بدائل الحبس الاحتياطي كانت موجوده في السابق وهناك امثله كثيرة عليها ، وسيكون لها مردود إيجابي كبير .
وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين ، إن الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، صوتت على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، بعد إعادة مناقشتها اليوم بناء على طلب النواب محمد عبد العزيز وعبد المنعم إمام وعماد خليل.
وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد طالبت بضرورة التمهل فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا فى لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصرى فى تعديل قانون يعد ركيزة أساسية فى النظام القضائى المصري.
كما حذرت من المادة (267) من مشروع القانون، وطالبت بتعديلها، وإعادة النظر فى نصوصها، باعتبارها تعد تقويضًا للعمل الصحفى، وتقييدًا لرسالة الصحفيين فى تنوير المجتمع ونقل الحقائق، بالإضافة لتضمينها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية، حفاظًا على حق الصحفى فى ممارسة عمله، وحق المجتمع فى المعرفة.
كما طالبت النقابة واللجنة بضرورة إعادة النظر فى المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع القانون، وتخفيض مدده إلى 3 أشهر فى الجنح، و6 أشهر فى الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية، التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لعبد العليم وعدد من النواب و لطلب نقابة الصحفيين.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف المادة.
وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام، وافقت اللجنة على حذفها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية عبدالسند يمامة تركيا إسرائيل بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.