بوابة الوفد:
2025-01-08@23:02:04 GMT

وقفات على قانون الإجراءات

تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT

لا وطن بدون عدالة ولا عدالة بدون محاماة، هذا ليس شعارا نطلقه بل حقيقة راسخة، فالعدل اساس الملك وبه تبنى الاوطان ولا يمكن لوطن أن ينعم بالعدل إلا فى ظل حارس امين يدافع عن الحق والحقيقة ألا وهى المحاماة الحصن الواقى للعدالة والحديث اليوم لدى رجال القانون والمهتمين بالشأن العام عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذى سبق وأن تحدثنا فى المقال السابق عن مراد المشرع والذى تمثل فى استجابة السيد الرئيس إلى توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى وتكليف الحكومة ببناء الانسان وانشاء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، بالاضافة إلى عرض رؤية مصر فى فبراير القادم لدى الامم المتحدة عن حقوق الانسان، وكل تلك دلائل قاطعة تؤكد ارادة الدولة بتقديم قانون يتوافق مع مبادئ حقوق الانسان، وبالتالى فإن ارادة المشرع تتجه إلى قانون يتسم بالرضاء الشعبى والحقوقى وما يتفق مع حقوق الانسان، وهذا ملمح مهم واساسى، إلا أن هناك وقفات على هذا القانون يتعين عدم اغفالها وفى البداية موقف نقابة المحامين وهو اقل ما يمكن وصفه بالتخاذل المذرى، فلقد ذهب السيد النقيب العام إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لتقديم مذكرة بتعديلات وتحفظات بناء على ضغط من محامي مصر فيعيب النقيب العام حال كونه ممثلا لنقابة المحامين بأن تمت مخاطبته منذ ١٤ شهرا وكلف الداخلى بالحضور بالإنابة وحضر كافة جلسات اللجنة الفرعية ووافق على القانون، ثم فوجئت اللجنة ببيان من النقابة فقيل كيف يستقيم هذا الأمر، فاعتذر النقيب علام للجنة عن ما صدر من المحامين من تخوفات وتحفظات واعتراضات، وذكر انه تفهم من اللجنة فلسفة القانون وانه ليس هناك شبهة عدم دستورية وانه سيرجع للنقابة بذلك وسلامتك على قول حسن عبدالجواد الله يرحمه وقطعت جهيزة قول كل خطيب، والحقيقة إن المحامين دائما وأبدا حريصون على الدفاع عن استقلال القضاء وحيدة القاضى، لأنها ضمانة أساسية لتحقيق العدل والانصاف وحتى يتمكن القاضى دون مواءمات أو املاءات من اصدار حكم أو قرار يتفق وصحيح القانون وتحقيق العدالة، وعندما يناشد المحامون المشرع حتى يتفق النص التشريعى مع متطلبات العدالة وطبيعة عمل المحامى، فهى ليست مطالب فئوية بل هو حق أصيل ورؤية مهمة لطبيعة المنظومة القضائية، وعودا على بدء فإن هناك وقفات مهمة، وضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتمثل فى ثلاثة محاور أساسية؛ المحور الاول اضافة مواد تم اغفالها وهى من الأهمية بمكان فى ظل الشمول المالى كالمنع من التصرف والمعاملات والمنع من السفر والمحور الثانى هو المواد التى يجب الغاؤه، من مشروع القانون كالعادة ١٥ التى تنص على أن يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة.

 

أن تقيم دعوى على الفاعل وفقا للمادة ١٣ والمادة ٣٣٦ تنص على أنه يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل اجراء يتبين له بطلانه والمادة ٣٦٨ التى تمنع المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى امواله أو ادارتها أو أن يرفع دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يكون باطلا والمادة ٤٠١ يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الاحكام الغيابية فى الجنايات وفى هذا ضياع درجة من درجات التقاضى على المحكوم عليه غيابيا والمادة ٥١٩ التى تنص على فى الاحوال التى يكون فيها من شأن سماع اقوال اى انسان تعريض حياته أو سلامته أو أحد أفراد اسرته للخطر يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامى العام أو لقاضى التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأمورى الضبط القضائى الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشئ ملفا فرعيا للقضية يتضمن تحديدا لشخصيته وبياناته والمحور الثالث وهو الخاص بالحذف والاضافة وهى كالمادة 25 من مشروع القانون التى تتوسع فى منح الضبطية القضائية لمندوبى الشرطة وضباط الصف ومعاوني الأمن بقطاع الأمن الوطنى ومعاوني الأمن العام والمادة 69 من القانون التى تفتح الباب على مصراعيه أمام النيابة لإجراء التحقيق -وفى غيبة المدعى عليه ومحاميه والمادة 72 من القانون تحظر على المحامين الحديث إلا بإذن من وكيل النيابة وتسمح فقط بتقديم دفاع مكتوب، وهذا يمثل تعديا صارخا على حق الدفاع ولما كانت المادة ٣٣٣ تمنع المتهم من الطعن على اجراءات التحقيق حال حضور محام معه جلسة التحقيق فى حين أنه قد يمنع من الاطلاع وقد لا يؤذن له بالحديث وهذا يمثل إهدارا لتلك الضمانات التى اقرها القانون لحماية حق الدفاع وباستعراض تلك المواد السابقة وغيرها يجب على مجلس النواب مناقشة تلك المواد مناقشة جادة ومتأنية فى الجلسة العامة حتى يخرج القانون بصياغة تحمى حق الدفاع وتحقق العدل المنشود وتصون كرامة المتهم وحريته حتى نتجنب اى عوار قد يصيب القانون ويؤدى إلى مخاطر كثيرة فى التطبيق، فلا وطن بدون عدالة ولا عدالة بدون محاماة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المقال السابق

إقرأ أيضاً:

إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكن مارس 2027

تنتهى المهلة القانونية التي حددها القانون 10 لسنة 2022 الخاص بمواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكن، وفقا لحكم الدستورية العليا في فبراير 2024، يوم 5 مارس 2027.

ونص القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وصدر هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية يوم 6 مارس عام 2022، وهو ما يعنى أن مدة الخمس سنوات المحددة لاخلاء الوحدات والعقارات الؤجرة لغرض غير سكنى في هذا القانون تنتهى 5 مارس 2027.

ويقصد بالأشخاص الاعتبارية المستأجرة المذكورة في هذا القانون هم الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية، والهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، والاوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون".

ولا يقصد بهؤلاء الأشخاص المواطنين الذين يستأجرون وحدات سكنية بالايجار القديم الذى أصدرت المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 حكما بعدم دستورية ثبات الأجرة بالنسبة للمواطنين المستأجرين والذى يعمل البرلمان حاليا على سن تشريع جديد بالنسبة لهم.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • (نص) .. قانون الاستثمار الجديد
  • حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون
  • هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • تعديات تُزيل مساحات واسعة من غابة حسين في قصر خيار.. وإنفاذ القانون تتدخل
  • إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بالإيجار القديم مارس 2027
  • إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكن مارس 2027
  • حالات يجوز فيها التصالح بمخالفات حيازة الحيوانات الخطرة.. تفاصيل
  • مديريات عمران تشهد وقفات مسلحة نصرة لغزة وإعلانا للنفير العام
  • موعد تنفيذ حكم الإعدام فى سفاح الجيزة بعد التصديق على أحكام نهائية بشنقه
  • فرض إتاوة «عينى عينك»