زار رئيس "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات" المحامي أديب زخور ووفد من "لجنة الدفاع عن المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية من كل لبنان" رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في مقر الاتحاد، في بيروت.
وأشار زخور باسم اللجنة إلى أن "الوفد أطلع الأسمر على أجواء اللقاءات والتحركات التي قامت بها اللجنة في الأشهر الماضية، وما نتج من المؤتمر الوطني والموسع الذي حصل منذ يومين وجمع نواب الشمال بالمستأجرين من كل لبنان في غرفة التجارة والصناعة في طرابلس".


وأكد أن "قانون المؤسسة التجارية 11/67 متمم لعقد الايجار وقائم عليه القطاع التجاري والمهني والحرفي في كل لبنان، ويحق للمستأجر أن يرهن مؤسسته أو يتنازل عنها ويبيعها"، لافتا إلى أن "القانون الحالي، الذي أقره مجلس النواب لم يأخذ في الاعتبار قانون المؤسسة التجارية 11/67. وبذلك، يكون مخالفا للقانون".
وقال: "منذ البداية، تم تهميش المستأجرين في كل اللقاءات التي حصلت، فمن كان يفاوض باسمهم لا يمثلهم بأكملهم ولا يعلم حقيقة تفاصيل قانون المؤسسة التجارية والخلو والتعويضات عن مكونات المؤسسة التجارية وعناصرها والحقوق المكتسبة التي أقرتها: كالزبائن والموقع والاسم".
وأشار زخور إلى أنه "سينتهي خلال أيام من إعداد اقتراح القانون المعدل الجديد، الذي يرتكز على بنود أساسية أهمها: عدم تحرير العقود، بدل الإيجار العادل، حق التعويض عن الخلو وعناصر المؤسسة التجارية، والذي قد حصل مسبقاً على ارضية متنوعة من مجموعة من النواب". (الوكالة الوطنية)

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المؤسسة التجاریة

إقرأ أيضاً:

تقليص مُدد الحبس الاحتياطي الأبرز.. تفاصيل دمج توصيات الحوار الوطني بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

 

 

 

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية.

 

وأكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بيانه الصادر عنه، أنه قام بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

 

دمج توصيات الحوار الوطني

 

وأضاف مجلس النواب، أنه قام بإدماج عدد من التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أبرزها:


أولًا: تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.

 

ثانيًا: السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية (المواد ١٦٤ وما بعدها) والإلكترونية (المواد ٥٢٥ وما بعدها).

 

ثالثًا: إلغاء القانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٣ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (١٢٤) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.

 

رابعًا: التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (٥٢٤) من مشروع القانون.

 

خامسًا: ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (١٤٧، ١٤٨، ١٤٩) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.

 

سادسًا: في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد ٥٢٥ وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بُعد.

 


وأشار مجلس النواب إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها في البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التي تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والتأهيل اللازمين لهم، ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلًا عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء في قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.

 

 

مقالات مشابهة

  • محمد الباز: بيان الحوار الوطني عن قانون الإجراءات الجنائية خرج لضبط الزوايا
  • «اقتصادية النواب»: الحوار الوطني يلعب دورا محوريا في «الإجراءات الجنائية»
  • «المؤتمر»: الحوار الوطني حريص على خروج قانون الإجراءات الجنائية إلى النور
  • الحوار الوطني يوضح نقاط مهمة بشأن الحبس الاحتياطي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الحوار الوطني يوضح بعض النقاط حول الحبس الاحتياطي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد تضمين توصيات الحوار الوطني بـ«الإجراءات الجنائية».. الأحزاب: يُلبي طموحات الشعب
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية كشف عن حالة التوافق بين الحوار الوطني ومجلس النواب
  • تقليص مُدد الحبس الاحتياطي الأبرز.. تفاصيل دمج توصيات الحوار الوطني بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • حزب المؤتمر: توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية تكريس لمبادئ العدالة
  • عضو بـ«الشيوخ»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية استجابة لتوصيات الحوار الوطني