زخور ووفد من المستأجرين القدامى أطلعا الأسمرعلى مضمون المؤتمر الوطني
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
زار رئيس "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات" المحامي أديب زخور ووفد من "لجنة الدفاع عن المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية من كل لبنان" رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في مقر الاتحاد، في بيروت.
وأشار زخور باسم اللجنة إلى أن "الوفد أطلع الأسمر على أجواء اللقاءات والتحركات التي قامت بها اللجنة في الأشهر الماضية، وما نتج من المؤتمر الوطني والموسع الذي حصل منذ يومين وجمع نواب الشمال بالمستأجرين من كل لبنان في غرفة التجارة والصناعة في طرابلس".
وأكد أن "قانون المؤسسة التجارية 11/67 متمم لعقد الايجار وقائم عليه القطاع التجاري والمهني والحرفي في كل لبنان، ويحق للمستأجر أن يرهن مؤسسته أو يتنازل عنها ويبيعها"، لافتا إلى أن "القانون الحالي، الذي أقره مجلس النواب لم يأخذ في الاعتبار قانون المؤسسة التجارية 11/67. وبذلك، يكون مخالفا للقانون".
وقال: "منذ البداية، تم تهميش المستأجرين في كل اللقاءات التي حصلت، فمن كان يفاوض باسمهم لا يمثلهم بأكملهم ولا يعلم حقيقة تفاصيل قانون المؤسسة التجارية والخلو والتعويضات عن مكونات المؤسسة التجارية وعناصرها والحقوق المكتسبة التي أقرتها: كالزبائن والموقع والاسم".
وأشار زخور إلى أنه "سينتهي خلال أيام من إعداد اقتراح القانون المعدل الجديد، الذي يرتكز على بنود أساسية أهمها: عدم تحرير العقود، بدل الإيجار العادل، حق التعويض عن الخلو وعناصر المؤسسة التجارية، والذي قد حصل مسبقاً على ارضية متنوعة من مجموعة من النواب". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المؤسسة التجاریة
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين
نص قانون العقوبات على عقوبات صارمة لمواجهة جريمة التنمر، وذلك في إطار التصدي الحازم لهذه الجريمة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع.
وتأتي هذه العقوبات لضمان حماية المواطنين من كافة أشكال الإيذاء النفسي والجسدي المرتبطة بالتنمر.
وفقا للمادة التي تتناول جريمة التنمر في قانون العقوبات، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب الشخص المرتكب لهذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة إذا توافرت ظروف معينة أثناء ارتكاب الجريمة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي هذا التشديد في الحالات التي يكون فيها الجاني أحد الأشخاص الذين لهم علاقة وثيقة بالمجني عليه، مثل أن يكون الجاني من أصول المجني عليه أو من الأشخاص المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه بحكم القانون أو بموجب حكم قضائي.
كما تشمل العقوبة المشددة الحالات التي يكون فيها المجني عليه مسلما إلى الجاني بموجب القانون، أو إذا كان الجاني خادما لدى المجني عليه.
أما في حال اجتمع أكثر من ظرف من هذه الظروف في الجريمة نفسها، فإن الحد الأدنى للعقوبة يتضاعف، ما يعني أن الحبس لا يقل عن سنتين مع غرامة مشددة.
ويأتي هذا التشديد في العقوبة لضمان الردع الكافي ومنع تكرار هذه الجرائم، خاصة إذا استغل الجاني موقعه أو علاقته بالمجني عليه لإلحاق الضرر به.
كما نصت المادة نفسها على أنه في حال تكرار الجريمة، وهو ما يعرف في القانون بـ "العود"، يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، لضمان التعامل بصرامة مع من يكررون ارتكاب هذه الجريمة