لـ 7 اكتوبر.. تأجيل دعوى قضائية بشأن أزمة شيرين عبد الوهاب و روتانا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل دعوى قضائية بين المطربة «شيرين عبد الوهاب» وشركة «روتانا للصوتيات والمرئيات» بشأن حذف روتانا أغاني شيرين عبد الوهاب إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل.
و قدم ياسر قنطوش محامي المطربة «شيرين عبد الوهاب» دعوى أمام محكمة الاقتصادية قال فيها «إن شركة روتانا أقامت دعوى ضد شيرين تطالبها فيها بأداء الشرط الجزائي المنصوص عليه في تعاقدهما ويقدر بمبلغ 8 ملايين جنيه رغم حصول شركة روتانا على ذلك المبلغ بحكم قضائي في الدعوى رقم 601 لسنة 16 ق بتاريخ 17 سبتمبر 2023 بانتهاء العقد المؤرخ 6 يناير 2019 في 8 يناير 2022، وسددت شيرين مبلغ 8 ملايين جنيه وتسلمت أصل الصيغة التنفيذية بتاريخ 18 ديسمبر 2023».
وأوضح محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب أنه تقدم بدعوى يطالب فيها بإثبات إنهاء العقد مع روتانا بعد استلامهم الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد طبقا للحكم الصادر بفسخ التعاقد كما طالب بتعويض قيمته 10 ملايين جنيه مقابل حجب 4 اغاني للفنانة شيرين عبد الوهاب وحذفها من تطبيق يوتيوب، حيث خلال الجلسة قدم مستندات رسمية للمحكمة تتضمن حكمين قضائيين بانتهاء عقد شيرين مع روتانا كما تقدم بصورة الشيك التي تفيد تقاضي شركة روتانا الشرط الجزائي وايضا تضمنت حافظة المستندات صورة من الدعوى السابقة التي رفعتها روتانا ضد شيرين وتبين انها ذات الدعوى التي قدمها تلك المرة كما تقدم بما يفيد حجب الاغاني الاربعة.
اقرأ أيضاًشيرين عبد الوهاب تسخر من «روتانا»: «مهما عملت هنزل الأغاني على البوتاجاز»
شيرين عبد الوهاب تعلن تصالحها مع ياسر قنطوش بعد تنحيه عن قضاياها «صورة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المطربة محكمة الأقتصادية شیرین عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، وقراري محافظ الجيزة رقمي 14325 لسنة 2006 و444 لسنة 1994.
وتنص المادة 31 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:
استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر بواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك حالات الضرورة لتحقيق اختبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
مشاركة