ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني بالتعاون بين اللجنة القومية للقانون الدولي بمصر وقطر «صور»
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
نظمت اللجنةُ القومية للقانون الدولي الإنساني بمصر مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بقطر، وكل من بعثةِ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة والهلال الأحمر المصري ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني في القاهرةِ يومي ٣١ أغسطس و١ سبتمبر ٢٠٢٤.
أدار الجلسات عدد من رجال القضاء وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين بالجهات المنظمة.
وبحضور رئيس الأمانة الفنية القاضية امل عمار والمستشار سلطان بن عبد الله السويدي رئيس اللجنةِ الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر وأعضاء الأمانة الفنية وممثلي اللجنة بكلتا الدولتين، فضلا عن عدد من رجال القضاء واساتذة الجامعات والخبراء المتخصصينَ بالجهات المنظمة.
يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار تعزيز التعاون بين اللجان الوطنية والدولية للقانون الدولي الإنساني في مصر و قطر، وذلك فى إطار مذكرةِ التفاهم الموقعة بينهما في مارس 2024.
كما تضمنت الفعاليةُ موضوعاتٍ من أبرزها: التعريف بالقانون الدولي الإنساني والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومبادئ استخدامِ القوة في النزاعات المسلحةِ وآليات احترام القانونِ الدولي الإنساني، ودور القواتِ المسلحةِ في نشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ورشة عمل قطر القانون الدولي الإنساني للقانون الدولی الإنسانی القانون الدولی الإنسانی
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 19 لسنة 2024 gرعاية حقوق المسنين، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، الذي ألزم القانون في مواده بتشكيله والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
نصت المادة (36) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
كما نصت المادة (37) من القانون على أن يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
وأن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.
ووضعت المادة (38)، اختصاصات وصلاحيات للمدير التنفيذي للصندوق، فبحسب المادة يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4. اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها
5. اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة
6. التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7. المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8. إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.