المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لفنى تركيب مصاعد لإتجاره بالهيروين
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيرى، ووليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، بالسجن المشدد 10 سنوات، لفني تركيب مصاعد، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين والميثامفيتامين، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1190 لسنة 2024 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 456 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ح ا"، 28 سنة، فني تركيب مصاعد، مقيم مركز القناطر الخيرية، لأنه في يوم 16 / 1 / 2024، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً هيروين ومخدر الميثامفيتامين، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، بأنه وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، جري استصدار إذن النيابة وتم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة الهيروين والميثامفيتامين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية امن القليوبية جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة السجن المشدد الاتجار بالمخدرات القناطر الخيرية القناطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية "عملات محلية).
ونستعرض في سياق التقريب الآتي عقوبة الإتجار في العملات الورقية في القانون .
عقوبة التعامل في العملات المشفرةحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .