أميرة سعودية تلغي شرطا وزاريا من خلال هاتفها وعلى الهواء مباشرة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل، لأميرة سعودية، خلال مشاركتها في جلسة حوارية على الهواء مباشرة، والذي أثار جدلا وتفاعلا واسعا فيما بينهم.
وفي الفيديو، قامت نائب وزير السياحة السعودي، الأميرة هيفاء آل سعود، أمس الأربعاء، بتغيير شرط وزاري، بعد تلقيها طلب من جانب أحد ذوي الاحتياجات الخاصة من طلاب كلية السياحة والآثار، بجامعة الملك سعود.
وتظهر الأميرة السعودية في الفيديو، وهي تقول على الهواء مباشرة "ممكن جوالي"، لتقوم بإلغاء القرار، الذي يشترط أن يكون المرشد السياحي "كامل الحواس".
وقالت الأميرة هيفاء آل سعود، إن هناك أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة "ميزنا ضدهم بهذا الشرط"، ليتم إلغاءه مباشرة أمام الحاضرين.
يشار إلى أنه تم تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، في منصبن نائبا وزير السياحة بالمرتبة الممتازة، بقرار ملكي صدر في شهر يوليو 2022.
أسعدني حدّ الحبور وأذهلني التجاوب والدعم المُباشر من #الأميرة_هيفاء بنت محمد آل سعود
لأحد طلاب تخصص السياحة من فئة الصُم????????!
طلب منها السعي لإلغاء شرط "التحدث مع السُياح"، لما فيه تضييق عليهم
فبالتأكيد وجود المُرشد السياحي المُلم بلغة الإشارة إضافة رائعة لقطاع السياحة والآثار… pic.twitter.com/yiz50FM6kY
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جلسة حوارية أميرة سعودية الأميرة هيفاء آل سعود ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة الملك سعود المرشد السياحي الأمیرة هیفاء آل سعود
إقرأ أيضاً:
ما اشتراطات التوسعات في المناطق الأثرية؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط محددة لتنفيذ التخطيطات والتوسعات في المناطق الأثرية.
تخطيط المدن أو الأحياءفنصت المادة (21) على أنه يجب عند تغيير تخطيط المدن أو الأحياء أو القرى مراعاة مواقع الآثار والأراضي والمباني الأثرية التي توجد بها.
التوسع أو التعديل في المناطق الأثريةولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وما في زمامها إلا بموافقة كتابية من المجلس بذلك، مع مراعاة حقوق الارتفاق التي يرتبها المجلس.
وعلى المجلس أن يبدي رأيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليه، فإذا لم يبد رأيه خلال هذه المدة، جاز عرض الأمر على الوزير ليصدر قرارا في هذا الشأن.
فيما نصت المادة (22) أنه مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، للجهة المختصة – بعد أخذ موافقة المجلس – الترخيص بالبناء فى الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة.
وعلى الجهة المختصة أن تضمن الترخيص الشروط التى يرى المجلس أنها تكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الأثرى والتاريخى والمواصفات التى تضمن حمايته.
وعلى المجلس أن يبدى رأيه فى طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليه وإلا اعتبر فوات هذه المدة قرارا بالرفض.