حددَّ قانون رعاية حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، حيث نص القانون على أن: يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق

 

1-متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

 

2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.

 

3- المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه.

 

4- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها.


 

5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة.

 

6- التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.

 

7- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.

 

8- اعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.

 

9- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.

 

ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين رعاية المسنين اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق صندوق رعاية المسنين قانون رعاية حقوق المسنين الجديد مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة.. عقوبة الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي

وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة شروط للحصول على وحدات الإسكان الإجتماعي، و أقر عقوبات رادعة لمن يحصل عليها بالمخالفة. 

نص القانون على أن كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من خالف قواعد هذا القانون، خاصة كل من تصرف بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها، وتصل العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.

 لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق، ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها.

مقالات مشابهة

  • الأوقاف تعلن أسماء الراغبين في المشاركة في قرآن الجمعة والسهرة
  • أمانة الرياض تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بطنجة
  • "التحديات والانجازات" على مائدة المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.. مناقشات حول توسيع نطاق تغطية الخدمات الطبية.. ومحاربة الأمراض المعدية والمستحضرات الدوائية غير مطابقة للمواصفات ضمن جدول الأعمال
  • وزيرة التنمية المحلية تستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي
  • الاتحاد يعود للتدريبات وقرار جديد للمدير الفني طلعت يوسف
  • المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي بـ «الطـوارئ والأزمات» بأبوظبي لـ « الاتحاد»: الذكاء الاصطـنـاعي في مشاريعنا المستقبلية
  • نائب مقرر مجلس النواب تزور دار رعاية المسنين في مسة
  • الحبس والغرامة.. عقوبة الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي
  • «صباح جمعة» تزور دار رعاية المسنين في مسة
  • مجلس النواب يطّلع على المشاكل التي تعيق عمل دار لـ«رعاية المسنين»