مجلس إدارة هدف يعتمد لائحة مخالفات الدعم
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
اعتمد مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، لائحة مخالفات الدعم المقدم من الصندوق، وذلك خلال اجتماعه المنعقد مؤخرًا, فيما تهدف اللائحة إلى المحافظة على المال العام، والحد من انتهاك الأنظمة واستغلال الدعم، وذلك عبر وضع إطار تنظيمي لتلك المخالفات، وتوضيح إجراءات إثباتها وما يترتب عليها من عقوبات، وكذلك إجراءات استرداد الصندوق لمبالغ الدعم المصروفة، وتحديد طرق التظلم على تلك القرارات.
وأشارت اللائحة إلى إجراءات متابعة تنفيذ برامج الدعم من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت، وتقديم المستندات البنكية التي تثبت تحويلها للدعم إلى الحساب البنكي للمستفيد أو عبر منصة مدد، وكذلك الاطلاع وفحص المستندات المتعلقة باتفاقيات الدعم والمستفيدين، والتواصل المباشر مع المستفيدين ومقابلتهم، والتأكد من صحة البيانات المقدمة للصندوق بشأن الدعم.
وبينت إجراءات ضبط وإثبات المخالفات، حيث أتاحت للصندوق إيقاع جزاء أو أكثر بحق المخالف، يتضمن إيقاف حساب المنشأة أو المستفيد في النظام الآلي للصندوق وعدم الاستفادة من الخدمات المقدمة له، واسترداد مبلغ الدعم محل المخالفة أو جميع مبالغ الدعم المصروفة للمستفيد أو المنشأة، وإلغاء طلب الدعم وفسخ اتفاقية الدعم، مع إمكانية النظر في رفع إيقاف الخدمات؛ في حال إعادة المخالف لمبالغ الدعم، والتزامه بجميع الإجراءات التصحيحية، كما أجازت اللائحة التظلم على قرارات المخالفات خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار.
وجدد الصندوق تأكيده وحرصه على ضرورة الالتزام بضوابط واشتراطات الاستفادة من برامج ومنتجات الدعم وبنود الاتفاقيات، سعيًا إلى تحقيق الفائدة المرجوة من البرامج والمنتجات في تمكين الكوادر الوطنية من الفرص الوظيفية وتحفيز المنشآت على الاستمرارية في الأداء وتنمية وتطوير أعمالها.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية عدة اشتراطات لاستخدام المنتجات بعد تدويرها، وذلك كله وفقا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ونصت المادة 59 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
و تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات .
كما تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .