أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الربع الثاني 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 224 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:


⮚ 148.9 مليار جنيه         قيمة إصدارات الأسهم.
⮚ 11.3 مليار جنيه           قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
⮚ 25.

8 مليار جنيه         قيمة عقود التأجير التمويلي.
⮚ 20 مليار جنيه           قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
⮚ 12.1 مليار جنيه           قيمة التمويل الاستهلاكي. 
⮚ 18.7 مليار جنيه           قيمة الأوراق المخصمة. 
⮚ 6.4 مليار جنيه             قيمة التمويل العقاري.

● 2.7 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية الربع الثاني 2024


● 65.2 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية مايو 2024


21.6 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال الربع الثاني 2024


9.4 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين خلال الربع الثاني 2024


24.3 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة عن الربع الثاني 2024


أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الربع الثاني لعام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 21.6 مليار جنيه.


حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 11.7 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 9.9 مليار جنيه في الربع الثاني 2024.


وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 9.4 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 4.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 4.8 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول. 


- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

 

 

 

 

 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة

مع اقتراب موسم الحج 2025، بدأت الاستعدادات على قدم وساق لهذه الفريضة، حيث انطلقت عملية إصدار تأشيرات الحج المباشر 2025، وهي إحدى المبادرات المستحدثة من قبل وزارة السياحة والآثار، والتي تتميز بعدم وجود قيود أو شروط محددة للراغبين في أداء المناسك.

ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.

ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".

ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

رئيس سياحة النواب لـ"صدى البلد": أوصينا بإطلاق حزمة من البرامج التحفيزية لشركات الطيران تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. وقرارات فورية تجاه الكيانات غير الشرعية لتفادي أزمة الحج الموسم الماضيرئيس سياحة النواب: 6 توصيات عاجلة من اللجنة لتفادي أزمة الحج الموسم الماضيكود تعريفي لكل حاج

وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.

ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.

مقالات مشابهة

  • بـ قيمة 253 مليون و373 ألف دولار.. صعود في صادرات مصر من اللؤلؤ بنهاية ديسمبر 2024
  • بنمو 110%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر خلال 2024
  • صدمة في عالم السيارات.. تسلا تخسر الرهان في 2024
  • بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
  • تونس تحقق زيادة بـ 5% في عائدات السياحة خلال الربع الأول
  • بقيمة 436 مليون دولار.. مصر تصدّر 825 ألف طن من الموالح خلال الربع الأخير من 2025
  • «الكهرباء»: توفير 16 مليار جنيه نتيجة خفض استهلاك الوقود خلال الـ6 أشهر الأخيرة
  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
  • وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا