أصدرت محكمة جنح مستأنف الجيزة برئاسة المستشار محمد شريف، رئيس المحكمة، حكماً نهائياً بتأييد حبس المتهم يدعى م ح غ ع، محبوس حاليا، وأحد أفراد التشكيل العصابي، الذين اشتركوا في تزوير إيصالات أمانة منسوبة لمستشار دولي بالخارج، وبهذا ينتظر باقي أفراد التشكيل جلسات محاكمتهم بتاريخ 25 سبتمبر الجاري أمام المحكمة، ولحين القبض على باقي المتهمين الهاربين داخل وخارج مصر.

هذا وقد سبق لتشكيل عصابي يتخذ من منطقة عزبة الوالدة بحلوان مقراً لممارسة نشاطهم في تزوير أكثر من 30 إيصال أمانة منسوبة لأحد المستشارين القانونيين الدوليين، وبحصولهم علي (7) أحكام غيابية بمجموع أحكام (19 عاماً ) بداء نشاطهم في ابتزاز المستشار الدولي وتهديده بدفع مبالغ مالية طائلة مقابل تنازل هؤلاء المجرمين عن تلك القضايا بالمخالفة للقانون.

وتضمنت الأوراق الإشارة إلى اشتراك أحد المحامين مع هؤلاء المجرمين في تلك الواقعة، الأمر الذي تصدت له نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب والذي قرر بإحالة هذا المحامي للتحقيق ومازالت التحقيقات جارية.

وانتشرت في الأونة الأخيرة تلك الظاهرة التي تشكل واقع ملموس يتطلب تدخل المشرع لوقف التعامل بإيصالات الأمانة التي تباع علي الطرقات والتي تستخدم في هدم سمعة العائلات وترويع المواطنين من قبل بعض المجرمين اللذين لا يعرفون للأخلاق سبيلاً.

اقرأ أيضاً«امرأة برتبة شيطان».. تعذيب الطفل يوسف على يد زوجة والده | صور

«رموه من فوق الكوبري».. تحقيقات موسعة مع المتهمين بقتل سائق في النزهة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع تزوير حبس حوادث عصابة تأييد

إقرأ أيضاً:

في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله- سبحانه وتعالى- في مال العبد، وسببا لتطهيره، قال- تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال- سبحانه-: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ  لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].

زكاة الفطر 2025 في مصر.. اعرف قيمتها ووقتها ولمن تعطي.. التفاصيل الكاملةهل يجوز إخراج زكاة الفطر للأخ المحتاج .. الإفتاء تردأحكام زكاة المال

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن أحكام زكاة المال، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

كما يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.

وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.

مقدار زكاة المال

وذكر مركز الأزهر، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ؛ إذا قسمناه على 40.

وأشار إلى أن المال المستفاد أثناء العام، يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.

وأوضح أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.

وأضاف أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.

تقسيط زكاة المال

وأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.

وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].

ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.

كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.

وأشار مركز الأزهر إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.

كما تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.

مقالات مشابهة

  • أربعة أحكام تهم المرأة المسلمة في رمضان.. الأزهر العالمي للفتوى يكشفها
  • التحقيقات: المتهمين بالنصب على شركات بالقاهرة أوهموا الضحايا بتوريد مواد تجارية
  • في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
  • مباحث شرق النيل تضع يدها على اكبر شبكة تزوير العملة
  • حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على عصابة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • فخ الاستثمار الوهمي.. كواليس سقوط عصابة النصب على المواطنين والشركات
  • أوهموها بتوريد مواد تجارية غذائية.. القبض على المتهمين بالنصب على الشركات
  • مجلس نقابة المحامين يحل نفسه قبيل الانتخابات
  • تحقيقات احتجاز عامل: المتهمون كبلوه وأرغموه على توقيع إيصالات أمانة
  • وقفات بأمانة العاصمة تأييدًا لقرار قائد الثورة والتنديد بجرائم الجماعات التكفيرية بسوريا