أزمة الودائع.. مصادر رسمية: لا خطة جديدة بل تحليل علمي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
التحرّك الأخير لجمعية "صرخة المودِعين" والذي انتهى بالتهديد بتصعيد مفاجئ في الأيام المقبلة، حمل سلسلة تساؤلات عن السبب الذي أثار حماسة الجمعية إلى العودة إلى الشارع في ظل ظروف أكثر خطورة من أي يوم مضى.
مصدر متابع يشير إلى أن السبب يعود إلى "تسريب خطة جديدة لمعالجة أزمة الودائع، بهدف جسّ نبض المودِعين الذين ما أن سمعوا بمضمونها حتى صبّوا جامَ غضبهم على بعض المصارف ظناً منهم أن القطاع المصرفي موافقٌ على هذه الخطة ببنودها التي يعتبرون أنها مُجحِفة بحقهم.
بعض الجهات الرسمية تحفّظت على "تقييم البعض من دون الاطّلاع على عمق الموضوع، والبعض الآخر الذي يهمّه رَكب الموجة الشعبوية فقط لا غير...!".
فبمقاربتها، انطلقت الخطط ومشاريع القوانين الهادفة إلى معالجة أزمة الودائع العالقة في المصارف، من الاتفاق الموقّع بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في أيلول 2022، لوضع أسس للتوازن المالي في البلاد ومعالجة حقوق المودِعين وواجبات الدولة، ومصرف لبنان والمصارف... أما القول بشطب الودائع فهذا يدلّ على جَهل قائله. إذ عندما يطرح معالجة إيداعات المصارف لدى مصرف لبنان، لا يمكن أن تكون إلا عبر قانون يؤمّن للمودِعين حقوقهم وفق ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد.
وتوضح المصادر الرسمية أنه "بعد الاتفاق مع صندوق النقد عام 2022 بدأ الإعداد لمشاريع القوانين ذات الصلة، وكان حينها رئيس الجمهورية لا يزال موجوداً في قصر بعبدا، وكان هناك تبادل لوجهات النظر بين رئاستَي الجمهورية والحكومة حول مضمون مشروع القانون. وقدّم القصر الجمهوري ملاحظات عديدة، وبناءً عليها تم إعداد مشروع القانون بهذا الخصوص. إنما لم يلتئم مجلس الوزراء كما كان مقرراً لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية واستقالت الحكومة، وبالتالي لم يعد هناك مجلس وزراء يُحيل مشاريع قوانين في تلك المرحلة... لكن قام بعض النواب بتقديم مشروع القانون المُعدّ في مطلع العام 2023، عندها، عاد صندوق النقد وأبدى ملاحظاته عليه من جديد، وأعيد تعديله وقدم باقتراح قانون جديد إلى مجلس النواب... وبعد الانكباب على درسه، أبدى رئيس المجلس نبيه بري لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في إحدى جلسات مجلس النواب، تحّفظه على إرسال مشروعَي قانون: الأول بعنوان "إعادة هيكلة المصارف" والثاني بعنوان "التوازن المالي". وطلب منه دَمج المشروعَين في مشروع قانون واحد... فأجابه ميقاتي: "إذا كان ذلك يساعد في المعالجة فنحن مستعدون لذلك".
عندها، تضيف المصادر، "طلب ميقاتي من مصرف لبنان إعداد مشروع يتضمّن نظرته حول كيفية المعالجة الشاملة انطلاقاً من مشروع القانون الموجود. فأتى الجواب من مصرف لبنان لكن من دون أن يتبنّاه، لاعتباره أن من غير الجائز تبنّي موضوع سيعمد لاحقاً إلى مراقبته. فدَرَس الوزراء كتاب مصرف لبنان وأبدوا آراءهم حيال مضمونه، عندها طلب رئيس مجلس الوزراء من بعضهم إعادة صياغة مشروع القانون مع الأخذ بهذه الآراء في الاعتبار. فتم إعداد تحديث لهيكلية المعالجة، انطلاقاً من النقاط المتفق عليها سابقا، مع بعض الإضافات التي تصب في مصلحة المودِعين، تبيّن الآثار الرقمية والمالية للمعالجة. وهذا ليس بمشروع قانون جديد على الإطلاق".
وتتابع المصادر، أن "نقطتين تمت إضافتهما إلى سلسلة مشاريع القوانين التي قُدّمت، من شأنهما مساعدة المودِع على تحصيل أمواله من المصارف: الأولى وضع آلية لتأمين الودائع ضمن سقف الـ500 ألف دولار، والثانية تقضي بردّ الوديعة عبر سندات الـ"زيرو كوبون" التي تتيح دفع الوديعة ولو بعد ٢٠ سنة... وذلك لم يأتِ في إطار مشروع قانون إنما ضمن دراسة Power Point Presentation مؤلفة من 64 صفحة حول تسلسل المشروع وانعكاساته بالأرقام التقريبية، لأن المهم في الموضوع ليس "دقة الأرقام" إنما "المقاربة" وحجم انعكاسها على المودِع والاقتصاد معاً".
لذلك، إن "ما تم تقديمه هو دراسة استندت إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً، حملت للمرة الأولى مقاربة علمية قدّمت أرقاماً افتراضية وكيفية انعكاسها على المودِعين، لكن بالطبع إن الأرقام الحقيقية ستكون مغايرة، إنما تلك التقريبية المقدَّمة الآن هي لإعطاء فكرة توضيحية لا أكثر".
في الخلاصة تقول المصادر "لا توجد خطة جديدة إذاً، إنما تحليل علمي للانعكاسات بناءً على الأرقام الافتراضية مع إضافة سقف الـ500 ألف دولار، وسندات الـ"زيرو كوبون".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مشروع القانون مصرف لبنان خطة جدیدة المود ع
إقرأ أيضاً:
قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.