"تعالى خد اللعبة دي".. أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفل في مصر الجديدة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض طفل في مصر الجديدة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "م. م "، هتك عرض المجني عليه بالقوة بأن اختلى به بالعين محل سكنه، حيث لامس مواطن حساسة في جسده بالإكراه بعد أن قام بضربه.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استدرج الطفل إلى شقته بعد أن أوهمه بإعطائه لعبة وما إن دخل حتى قيده المتهم وكمم فمه ثم تعدى عليه بالضرب وهتك عرضه.
تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من ربة منزل تتهم فيه شاب بهتك عرض نجلها البالغ من العمر 9 سنوات.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتكاب الجريمة المتهم بهتك عرض أولى جلسات امر الاحالة هتك عرض طفل تهمة هتك عرض هتك عرض ضبط المتهم مباحث قسم شرطة محكمة جنايات محاكمة عاطل مصر الجديدة
إقرأ أيضاً:
مصر.. ما عقوبة الإخلال بنظام جلسات المحاكمات ومخالفات تشويش المحامين؟
وضع قانون الإجراءات الجنائية المصري ضوابط محددة منحها للقضاة لحفظ النظام أثناء نظر جلسات المحاكمات في القضايا المختلفة.
وحددت المواد 243 و244 و245 و246 من قانون الإجراءات الجنائية تلك الضوابط.
ونصت المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها.
ومنح القانون رئيس المحكمة الحق في أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وأجازت الفقرة الثانية من المادة نفسها للمحكمة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره إلى ما قبل انتهاء الجلسة.
وأوضحت المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون.
أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
وتناولت المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
فيما أشارت المادة 246 من قانون الإجراءات الجنائية إلى أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب