وهبي يتوعد الفنادق التي ترفض استقبال النساء المقيمات بنفس المدينة: العقوبة في الطريق!
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي جدلًا واسعًا بعد تصريحاته النارية حول قضية رفض الفنادق استقبال النساء المقيمات في نفس المدينة.
وأكد وهبي أن الإجراء القانوني الواجب على المرأة التي تُمنع من دخول الفندق هو تقديم شكاية إلى النيابة العامة ضد المؤسسة المعنية.
وفي مقابلة مع موقع القناة الثانية، قال الوزير: "يتعين على المرأة تقديم شكاية ضد الفندق، سواء لدى النيابة العامة أو لدى المسؤولين المحليين، من أجل إغلاق ذلك الفندق لعدم تقديمه الخدمة المطلوبة".
وتساءل الوزير: "كيف نمنح ترخيصًا للمؤسسة الفندقية ونمنحها عدة امتيازات؟ ثم تأتي مواطنة، ولسبب ما تريد قضاء تلك الليلة في الفندق، ويتم رفض إيوائها بحجة أنها تقيم في نفس المدينة".
وشدد على أن "القانون الجنائي سيُجرّم رفض الفنادق استقبال النساء المقيمات في نفس المدينة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
تضمّن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال.
الاستغلال التجاري للأطفالنصّت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المُشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويُعاقب بذات العقوبة من سهّل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويُعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.