تنمية للاستثمار العقاري تتخلف عن سداد ديون حكومية بقيمة 72.2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قالت شركة تنمية للاستثمار العقاري، إنها تلقت مطالب برسوم حكومية على أحد قطع الأراضي المملوكة للشركة في المنطقة الصناعية بوادي حوف حلوان والبالغ مساحتها 100 ألف متر مربع.
وأوضحت الشركة في بيان أن المطالبة بقيمة 72.2 مليون جنيه تسدد على 8 أقساط سنوية متساوية، وذلك للسير في إجراءات إصدار تراخيص البناء لمشروع مجمع صناعي ومخازن.
يشار إلى أن تنمية للاستثمار العقاري، سجلت صافي ربح بلغ 17.57 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل صافي ربح بلغ 8.72 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 17.39 مليون جنيه، مقابل 9.6 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 9 مليون جنيه 6 مليون جنيه الـ اصدار تراخيص البناء المنطقة الصناعية الصناعية العام الجاري العام الماضي الصن ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.